responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 308

غرضه الواقعي [١] لملاك خاصّ [٢] لا يطّرد في غيره ، لكن بعد عدم اختصاص [٣] عذريّة الجهل بخصوص هذا القسم واطّرادها فيما إذا احتمل اختفاء البيان أيضا ـ ولو باعتبار الاشتباه في مفهوم اللفظ ـ فليس حكمه بذلك لملاك خاصّ يوجب المعذوريّة في خصوص ما لا بدّ فيه من الرجوع إلى الشارع كي يختص بالقسمين الأوّلين [٤] ، وإنّما هو لملاك مطرد هو توقّف تمامية الإرادة التشريعية ـ في مرحلة التأثير في بعث المكلّف وزجره ـ على وجودها العلمي ، وقصورها ـ بنفس وجودها الواقعي وصدورها عن المولى ـ عن صلاحية التأثير في ذلك ، فيكون العقاب حينئذ على عدم الانبعاث أو الانزجار عمّا هو قاصر بنفسه عن التأثير في البعث والزجر ـ ظلما يقبح عن المولى صدوره ، فهذا هو ملاك استقلال العقل بمعذوريّة الجاهل وقبح المؤاخذة على المجهول ، واطّراده في جميع أقسام الجهل بالحكم الشرعي وعدم اختصاصه بقسم خاصّ منه ممّا لا‌


[١] إذ لو علم بدخل شي‌ء في غرض المولى وتماميّة الملاك المقتضي للتكليف فيه بحيث تمّ حكم العقل على طبقه لثبت حكم الشرع فيه بالملازمة ـ وإن سكت عنه ظاهرا ـ ، فإن العقل رسول باطني فيجب الامتثال ، ولا مسرح فيه لحكم العقل بعذرية الجهل ، لانتفاء الموضوع.

[٢] الظرف خبر لـ ( كان ) ، وقد عرفت فيما مضى آنفا المعنيّ بهذا الملاك الخاص.

[٣] أي : بعد معلومية عدم الاختصاص ووضوحه.

[٤] مرّ آنفا بيان هذا وما بعده ، فلا نعيد.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست