responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 310

على العلم بشخص موضوعه ، ولا جدوى لمجرّد العلم بالكبرى الشرعيّة وحدها في ذلك.

وبالجملة فبعد البناء على عدم مانعيّة العلم بالتكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر عن جريان البراءة بالنسبة إلى ما عدا المتيقن تعلّق التكليف به ، وكون الارتباطية كعدمها في ذلك ، فلا جرم تجري الشبهات الموضوعيّة في محلّ البحث مجرى الشبهات الموضوعيّة النفسية [١] ، وكما أنّه لا مجال للمنع عن جريان البراءة فيها [٢] لا بدعوى القصور في المقتضي ، ولا بدعوى مانعيّة العلم بالكبرى الشرعيّة ، فكذلك فيما نحن فيه ، والتفصيل بينهما [٣] في كل واحد‌


يدور ـ بعد العلم بالكبرى الشرعية ـ مدار العلم بتحقّق موضوعه وانضمام الصغرى إلى الكبرى ، وأنه في كلتا مرحلتي الثبوت والإثبات بمنزلة النتيجة الحاصلة من انضمام المقدمتين. إذن فمجرد العلم بالكبرى لا يكفي في تنجز التكليف وخروجه عن موضوع البراءة ، بل لا بدّ فيه من العلم بالصغرى أيضا وإحراز تحقّق الموضوع ، فمع الشك فيه شبهة مصداقية يشك في فعليته وتوجهه إلى المكلف ويندرج به في مجاري البراءة عقلا ونقلا.

[١] فإنه مقتضى ما بني عليه من كون الارتباطية كعدمها ـ كما هو واضح.

[٢] أي في النفسيات.

[٣] فإنه إن ادّعي قصور المقتضي فبملاك الموضوعية وهو مطرد في النفسيات والارتباطيات ، وإن ادّعي مانعية العلم بالكبرى فكذلك أيضا وهو مطرد فيهما كذلك ، فالتفصيل بين البابين لا محصّل له في شي‌ء من‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست