أو إلى دعوى وجود المانع بأن يدّعى كفاية العلم بالكبرى [١] المتلقّاة من الشارع في اتّصاف القيديّة المترتّبة على كلّ واحد من الانطباقات بالمعلوميّة ، والخروج عن موضوع حكم العقل والنقل بالبراءة.
وكلّ منهما ـ مضافا إلى اطّراده في الشبهات الموضوعيّة النفسيّة [٢] ، بل واطّراد الأخير في الشبهات المفهوميّة أيضا بقسميها [٣] ـ لا يخفى فساده :
الأوّل أيضا فيها وغض النظر عن المناقشة المتقدمة فيه ـ بالقسمين الأوّلين ـ الشبهة الحكمية والمفهومية ـ ، فالمقتضي بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية قاصر.
[١] فيكون العلم بها مانعا عن جريان حكم العقل والنقل بالبراءة في الشبهات الموضوعية ، لتقيّد الأوّل بعدم البيان والثاني بعدم العلم ، والكبرى المذكورة ـ بموجب هذه الدعوى ـ تكفي بيانا لصغرياتها الواقعية ، وعلما بها ، فيتنجز التكليف الواقعي بالنسبة إلى جميع انطباقاته الواقعية ، ومقتضاه وجوب الاحتياط في المصاديق المشتبهة. [٢] لأن ملاك المنع المستند إلى الوجهين المزبورين هو موضوعية الشبهة ، وهي متحققة في النفسيات أيضا ، فلا بدّ من المنع فيها أيضا ، مع أنّ الظاهر التسالم على الجريان فيها. [٣] وهما ما دار أمره بين المتباينين وما دار أمره بين الأقل والأكثر ، فإن الوجه الثاني جار في هذه الشبهات أيضا ولا اختصاص له بالموضوعية ، ومقتضاه البناء على وجوب الاحتياط فيما دار أمره منها بين الأقل