responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 305

أمّا الأوّل فهو بالنسبة إلى عموم دليل الرفع ظاهر [١] ، لأنّه تخصيص لا موجب له ، وعموم الدليل ينفيه [٢] ، وكذا بالنسبة إلى حكم العقل بمعذوريّة الجاهل بعد تسليم جريانه عند الجهل بالقيديّة أيضا [٣] ـ كما هو المفروض [٤] ـ ، فإنّ حكمه بذلك وإن كان [٥]


والأكثر ، كما إذا ورد ( أكرم عادلا ) ، ودار أمر مفهوم العادل بينهما ، فيقال إن العلم بهذه الكبرى الشرعية كاف في حصول العلم بوجوب إكرام عادل واقعي ، فيجب الاحتياط ـ كما يجب في الدائر بين المتباينين بلا إشكال.

[١] أي فساد الأول بالنسبة إلى العموم المذكور ظاهر.

[٢] لاندراج الشبهات الموضوعية ـ كالحكمية ـ في عموم ( رفع ما لا يعلمون ) من دون أيّ مانع ، فإنّ مفاده الرفع الظاهري للحكم المجهول مطلقا ، وكما أنّ هناك في الشبهات الحكمية حكما مجهولا مرفوعا بالحديث وهو الحكم الكبروي ، كذلك في الشبهات الموضوعية يرفع الحكم الصغروي المجهول ، غايته أن الجهل هنا ناش من الجهل بالموضوع الخارجي المتعلق للحكم النفسي أو القيدي.

[٣] وقد عرفت أنه غير مسلّم وقابل للمناقشة.

[٤] إذ لو لم يفرض تسليم جريان الحكم العقلي المذكور في الارتباطيات في الجملة لم يكن للبحث عن جريانه في خصوص الشبهات الموضوعية منها مجال.

[٥] محصّل المرام أن هناك من الأحكام الواقعية ـ بحسب مقام الثبوت ـ ما سكت عنه الشارع ولم يبيّنه النبيّ ـ 6 ولا أيّ من أوصيائه : لمصلحة تقتضي السكوت عنه وعدم تبليغه ، فهو مع كونه حكما لبيّا ذا‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست