responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 229

التيمّم لما ضاق وقته هو سقوط الطلب بالوضوء لسائر الغايات ـ خطابا ـ بمزاحمة ذلك التكليف مع بقاء ملاكه ، فيمكن تصحيحه بكلا الأمرين ـ كما هو الشأن في أشباهه ـ ، ولتمام الكلام في ذلك محلّ آخر.

وأمّا القسم الرابع : فقد عرفت امتيازه عمّا تقدّمه [١] بما له من التعلّق بموضوع خارجيّ ذي أفراد مقدّرة الوجود ، وأخذ ذلك الموضوع باعتبار مطلق وجوده وبلحاظ المرآتيّة [٢] لما ينطبق عليه في الخارج موضوعا لحكمه ، وقضيّة ذلك [٣]


كالكون على الطهارة ونحوه ـ ، بل غايته بعد سقوط التكليف به لما ضاق وقته هو سقوط خطابه فقط بالنسبة إلى سائر الغايات ، لوقوع التزاحم بينه وبين الخطاب المتعلّق بما ضاق وقته وأهميّة الثاني منه ، أما ملاكه فباق بحاله لعدم اشتراطه بالقدرة الشرعية على فعله ـ كما عرفت ـ ، ومعه يمكن تصحيحه ـ أي الوضوء لسائر الغايات ـ بكلّ من قصد الملاك والأمر الترتبي ـ كنظائره.

[١] يمتاز هذا القسم عن سوابقه بأنّ له تعلّقا بالموضوع الخارجي بخلاف الأوّل ، والموضوع عنوان كلّيّ ذو أفراد بخلاف الثاني ، ومأخوذ بلحاظ مطلق وجوده بخلاف الثالث.

[٢] إشارة إلى أن الموضوع في هذا القسم لوحظ عنوانا حاكيا عن أفراده الخارجيّة ، ومرآة لمصاديقه ، ليتوصّل به إلى الحكم عليها ـ كما هو الشأن في القضايا الحقيقية ـ ، فهي في الحقيقة المحكوم عليها دونه ـ كما سيتضح.

[٣] مرجع الإشارة هو ما به يمتاز هذا القسم عن جميع ما سواه من كون الموضوع‌

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست