responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 230

أمران : ـ

الأوّل : انحلال ذلك الحكم بالنسبة إلى كلّ واحد من تلك الوجودات إلى حكم خاصّ لموضوع كذلك ، حسبما يقتضيه مرآتيّة ذلك العنوان لما ينطبق عليه في موضوعيّته [١] لحكمه ، كما عرفته [٢] في مثالي العقد أو الخمر بالنسبة إلى وجوب الوفاء به وحرمة شربه ونحو ذلك ، فيكون المنشأ بذلك الإنشاء [٣] والخطاب المتوجّه إلى المكلّف هو آحاد تلك الخطابات التفصيليّة المنحلّة إليها تلك الكبرى ، دون نفسها [٤] ، إذ ليس هو [٥] إلاّ إنشاء إجماليّا‌


مأخوذا بلحاظ مطلق وجوده ومرآتيّته لوجوداته الخارجية ، فإن هذا يقتضي ـ كما أفاده 1 ـ أمرين هما : انحلال الحكم الكبروي الواحد إلى أحكام شخصية خاصة لآحاد وجودات موضوعه منشأه في ظرف وجودها ، واشتراط كلّ من تلك الأحكام ـ خطابا وملاكا ـ بوجود شخص موضوعه ، وستسمع التفصيل.

[١] أي موضوعيّة ذلك العنوان.

[٢] عرفت ذلك في صدر البحث لدى تعداد الأقسام ، فكلّ عقد وجد يكون قد أنشِئ له وجوب الوفاء بشخصه ، وكذا الخمر.

[٣] تفريع على الأمر الأوّل ، محصّله أن مقتضى الانحلال المذكور كون الإنشاء الكبروي إنشاء إجماليا منحلاّ إلى إنشاءات صغرويّة لخطابات تفصيليّة فعليّة متوجهة إلى المكلفين.

[٤] أي ليس المنشأ هو نفس الكبرى.

[٥] أي ليس الإنشاء الكبروي إلاّ إنشاء إجماليا لتلك الخطابات لا للكبرى نفسها فالمنشأ هي تلك الخطابات وقد أنشئت بإنشاء إجماليّ واحد.

اسم الکتاب : الصّلاة في المشكوك المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست