الأوّل : انحلال ذلك الحكم بالنسبة إلى كلّ واحد من تلك الوجودات إلى حكم خاصّ لموضوع كذلك ، حسبما يقتضيه مرآتيّة ذلك العنوان لما ينطبق عليه في موضوعيّته [١] لحكمه ، كما عرفته [٢] في مثالي العقد أو الخمر بالنسبة إلى وجوب الوفاء به وحرمة شربه ونحو ذلك ، فيكون المنشأ بذلك الإنشاء [٣] والخطاب المتوجّه إلى المكلّف هو آحاد تلك الخطابات التفصيليّة المنحلّة إليها تلك الكبرى ، دون نفسها [٤] ، إذ ليس هو [٥] إلاّ إنشاء إجماليّا
مأخوذا بلحاظ مطلق وجوده ومرآتيّته لوجوداته الخارجية ، فإن هذا يقتضي ـ كما أفاده 1 ـ أمرين هما : انحلال الحكم الكبروي الواحد إلى أحكام شخصية خاصة لآحاد وجودات موضوعه منشأه في ظرف وجودها ، واشتراط كلّ من تلك الأحكام ـ خطابا وملاكا ـ بوجود شخص موضوعه ، وستسمع التفصيل.
[١] أي موضوعيّة ذلك العنوان. [٢] عرفت ذلك في صدر البحث لدى تعداد الأقسام ، فكلّ عقد وجد يكون قد أنشِئ له وجوب الوفاء بشخصه ، وكذا الخمر. [٣] تفريع على الأمر الأوّل ، محصّله أن مقتضى الانحلال المذكور كون الإنشاء الكبروي إنشاء إجماليا منحلاّ إلى إنشاءات صغرويّة لخطابات تفصيليّة فعليّة متوجهة إلى المكلفين. [٤] أي ليس المنشأ هو نفس الكبرى. [٥] أي ليس الإنشاء الكبروي إلاّ إنشاء إجماليا لتلك الخطابات لا للكبرى نفسها فالمنشأ هي تلك الخطابات وقد أنشئت بإنشاء إجماليّ واحد.