فخالف وتوضّأ بطل وضوؤه ، ولو كلّف بالتيمم لضيق الوقت فخالف وتوضّأ لغاية أخرى صحّ وضوؤه ، إذ في الصورة الاولى يكون الخطاب بالوضوء أو الغسل ساقطا بملاكه [١] ، فلا مجال لتصحيحه بقصد الجهة [٢] لمكان انتفائها ، ولا بالخطاب الترتّبي لتوقّفه بعد الفراغ عن إمكانه [٣] ـ كما هو التحقيق ـ على وجودها [٤] ، بخلافه في الثانية لأنّ أقصى ما يقتضيه [٥] وجوب
[١] لأنه غير متمكّن من الماء شرعا ، لوجوب صرف ما عنده منه في حفظ النفس المحترمة حسب الفرض ، وهذا تعجيز مولوي له بالنسبة إلى الماء ، موجب لانتفاء شرط وجوب الطهارة المائيّة وخلوّها عن الملاك ، فتبطل لا محالة. وبعبارة أخرى : يعدّ المورد من صغريات التزاحم بين المشروط بالقدرة الشرعية والعقلية ، وقد حقّق في الأصول تعيّن ترجيح الثاني ، وأنه إذا خالف وأتى بالأوّل بطل لخلوّه عن الملاك والخطاب ، فلا مجال لتصحيحه بقصد الملاك لانتفائه ، ولا بالخطاب الترتّبي لتوقفه ـ كالخطاب غير الترتّبي ـ على الملاك ـ المفروض انتفاؤه. [٢] وهي الملاك. [٣] أي عن إمكان الخطاب الترتّبي ، وقد حقّقه 1 في الأصول بما لا مزيد عليه ، ولا يدع مجالا للشك فيه. [٤] أي وجود الجهة. [٥] محصّله أنه حيث سقط التكليف بالوضوء لما ضاق وقته لأجل عدم وفاء الوقت له ، وتبدّل إلى التكليف بالتيمم له بموجب إطلاقات التيمم ، فليس مقتضى ذلك خلوّ الوضوء عن الملاك رأسا حتى بالنسبة إلى سائر الغايات