responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 86

الذي هو الزمان ، سواء كان حاليا أو كان استقباليا ، أما مجرد كون الفعل لا بدّ له من زمان يقع فيه أو مجرد لزوم تأخره لكونه محتاجا إلى مقدمة زمانية ، فذلك ممّا لا يدخله تحت الوجوب فلا مانع حينئذ من تأخر الفعل عن زمان إيجابه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا دخل الزوال مثلا فقد وجبت الصلاة أربع ركعات ، ولنفرض أن كل ركعة تحتاج إلى ربع ساعة من الزمان ، فالركعة الرابعة وإن وقعت في الربع الرابع إلاّ أنّها ليست مقيدة به ولا هو مختص لها ، بل إن هذا الوقت أعني مجموع الساعة وقت لمجموع ذلك العمل الذي هو أربع ركعات ، على وجه لو قدّم الأخير وشرع من السلام إلى التكبير لم يكن الخلل فيه من ناحية الوقت وأنّه قد جاء بالعمل في غير وقته ، بل الخلل فيه إنّما هو من ناحية الترتيب ، ولأجل لزوم الترتيب كان موقع الركعة الأخيرة هو الربع الأخير ، فلا يكون تأخرها إلاّ كتأخر الفعل غير المقيد بالزمان المتأخر لكن كانت له مقدمة تستدعي انشغال الزمان الحاضر بها وتأخر ذيها إلى الزمان المتأخر.

ولعلّ هذا هو الشأن فيما بين الفريضتين المستفاد من قوله عليه‌السلام : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » [١] ، فإن نسبة الأجزاء المترتبة إلى سابقها من الأجزاء كنسبة الفريضة الثانية أعني العصر إلى الظهر في أنه ليس في البين إلاّ الترتيب ولو كانت الدائرة بين الصلاتين فيها بعض الضيق ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ ما بين الأجزاء لا يكون إلاّ مجرد الترتيب من دون شائبة اختصاص للأول بالزمان الأول والثاني بالزمان الثاني.

فعلى هذا أنّ الركعة الأخيرة وإن وجبت بأول الزوال كالاولى وكان


[١] وسائل الشيعة ٤ : ١٢٦ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ ، ٢٠ وغيرهما.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست