responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 87

وقوعها في الزمان الأخير ، إلاّ أنها ليست مقيدة بالزمان الأخير كي يلزم كون وجوبها معلّقا على وجه يكون الزمان الأخير داخلا قيدا في الركعة الأخيرة ليرد عليه ما ورد على الواجب المعلق ، بل إن تأخرها إنما كان للحصول على الترتيب وبعديتها بالنسبة إلى الركعات قبلها ، فلا يكون حالها إلاّ كحال الواجب الحالي المحتاج إلى مقدمة تستوعب مقدارا من الزمان.

ولو اصطلح الفصول أو بعض من يرتئي رأيه في الواجب المعلّق على أنّ هذا النحو من المتأخر من قبيل الواجب المعلق فنحن لا نضايقه في التسمية ، ولا نمنع من صحة هذا النحو من التأخر ، وإنّما نمنع من أخذ الزمان قيدا في الفعل الواجب من دون جعل الوجوب متوقفا عليه ، الذي عرفت أنه يستدعي وجوب ذلك الزمان ، سواء كان الزمان حاليا أو كان استقباليا.

وحينئذ نقول : إن أخذ الزمان الحالي قيدا في الواجب وان لم يجعله من الواجب المعلّق باصطلاح صاحب الفصول لانحصاره بما يكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا ، إلاّ أنا نقول ببطلان التقييد بالزمان الحالي كما قلنا ببطلان التقييد بالزمان الاستقبالي. وأما ما يكون واقعا قهرا في الزمان المتأخر عن الوجوب فصاحب الفصول وإن اصطلح عليه بأن المعلق يشمله ، إلاّ أنا نقول إن السبب الموجب للبطلان من أخذ الزمان قيدا في الواجب لا يكون موجودا فيه ، فنحن لا نمنعه.

والخلاصة : هي عدم تأتي إشكال الواجب المعلق في هذا النحو من الواجبات التدريجية كي نحتاج إلى الجواب عنه بما أفاده شيخنا قدس‌سره من جعل وجوب الركعة الأخيرة مشروطا بحصول الربع الرابع من الساعة الاولى ، كي يتوجه علينا الاشكال بعدم تأتي نية تمام العمل في أول الوقت.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست