اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 85
في أول وقتها أو لم يكن موقتا كما في صلاة الزلزلة من أول وجوبها إلى مقدار أدائها ، وهل تجري في ذلك شبهة الواجب المعلّق أو لا.
وينبغي أن يعلم أن صاحب الفصول [١] يدعي أن الواجب المعلق مشروط بالعنوان المنتزع من الزمان المتأخر الذي اخذ قيدا في الفعل الواجب.
وعمدة إشكال شيخنا قدسسره[٢] عليه هو أن الزمان لا يصلح لأن يكون قيدا في الواجب ، لأنّ مقتضاه تعلق الوجوب به كما هو الشأن في قيود الواجب التي يكون التقييد بها موجبا لدخولها تحت الوجوب ، ولأجل ذلك أفاد قدسسره أنّ لازمه جرّ الزمان ، وهذا في الزمان المتأخر.
ومنه يظهر الاشكال في أخذ الزمان الحالي قيدا في الواجب الحالي فإنّ لازمه أيضا دخول الزمان تحت اختيار المكلف ليكون التقييد به موجبا لتعلق الوجوب به ، ومن الواضح أن هذا الاشكال ـ أعني لزوم دخول الزمان تحت الوجوب ـ إنما يتوجه فيما لو كان الزمان قيدا في الفعل الواجب ، أمّا إذا لم يكن الزمان قيدا بل كان الفعل بحسب طبعه زمانيا فذلك لا يوجب دخوله تحت الطلب ، ولأجل ذلك لو كان الواجب الحالي متوقفا على مقدمة تحتاج إلى مقدار من الزمان فان ذلك وإن أوجب تأخر الفعل الواجب عن أول وجوبه ، إلاّ أنّه ليس ذلك بمقتض لكون ذلك الزمان المتأخر داخلا تحت الوجوب لعدم أخذه قيدا في الواجب.
وبالجملة : أن الاشكال إنما هو في أخذ الزمان سواء كان حاليا أو كان استقباليا قيدا في الواجب ، فانه موجب لتعلق الوجوب بقيده المذكور
[١] الفصول الغروية : ٨٠. [٢] أجود التقريرات ١ : ٢٠٩ ، وراجع أيضا ما نقله عن شيخه قدسسرهما في صفحة : ٦٠ ـ ٦١ من هذا المجلّد.
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 85