responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 84

ولكن الذي يظهر من تحريرات غيره [١] هو أنّ الشبهة لا تتأتى في الصورة الثانية ، لأن الوجوب واحد مستمر من أول الفجر إلى الغروب ، وأنّ الواجب غير مقيد بذلك الزمان وإن كان هو حاصلا فيه قهرا ، فلا يكون وجود الشرائط في آخر الوقت مثلا شرطا في الوجوب أول الوقت ، ولأجل ذلك يكون وجوب الامساك لمن يطرؤه العذر واجبا قبل طروّ ذلك العذر ، وعليه الكفارة لو خالف ، ويكون ذلك على القاعدة. كما أن الامساك في آخر الوقت لا يكون قد تعلق به الوجوب في أول الوقت. وعلى أيّ حال أن هذه الصورة التي أفادها قدس‌سره لا تخلو من تأمل لمنافاتها للارتباطية.

وأمّا الصورة الثالثة ، فهي خالية من كل شبهة. ويورد عليه بأن لا أقل من اعتبار الحياة والقدرة في الجزء الأخير بالنسبة إلى الوجوب في الجزء الأول ، فتأتي شبهة الشرط المتأخر ، وإن كان سالما من شبهة الواجب المعلق ، هذا ولكنه قدس‌سره [٢] تعرض لذلك ، وأن المنظور له في الصورة الثالثة هو ما بعد أول الوقت بمقدار أداء العمل ، فإنّه إذا مرّ عليه ذلك الوقت ولم يصلّ يكون قد حصل على شرط التكليف في الأول والآخر ، ولأجل ذلك لو مات يقضى عنه ، فلم يبق عنده إلاّ تفريغ ذمته ممّا قد اشتغلت به ، من دون فرق في ذلك بين الموقت الموسع كما في صلاة الظهر أو الموسع ولم يكن موقتا كما في صلاة الآيات كالزلزلة.

وعلى الظاهر ليس لنا من الموقتات ما يكون الأول منطبقا على الأول والآخر منطبقا على الآخر إلاّ الصوم والقيام من الزوال إلى الغروب في عرفة. وعلى كل حال فليكن الكلام في الموسع سواء كان موقتا كالصلاة


[١] أجود التقريرات ١ : ٢١٤ ـ ٢١٥.

[٢] أجود التقريرات ١ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢١٢ ـ ٢١٣.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست