responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 83

قوله : قلت أمّا لزوم الالتزام بالشرط المتأخر في التكليف بالتدريجيات فسيجيء في محله إن شاء الله تعالى ... الخ [١].

ملخص ما أفاده قدس‌سره : أن الواجبات التدريجية تارة يكون الزمان فيها ظرفا وقيدا للواجب ، واخرى يكون ظرفا للوجوب ، وثالثة لا يكون دخيلا في الواجب ولا في الوجوب.

فالأوّل وهو ما يكون الزمان فيه قيدا للواجب كالامساك من الفجر إلى الغروب ، تتأتى فيه شبهة الشرط المتأخر لكون الوجوب في الجزء الأول مشروطا بوجوده في الجزء الأخير. والجواب عنه : هو كون الشرط هو العنوان المنتزع. كما تتأتى فيه شبهة الوجوب المعلّق ، لأن الجزء الأخير يتعلق به الوجوب في أول الفجر فيكون الوجوب حاليا والواجب وهو الامساك في الجزء الأخير استقباليا. ويجاب عنه بأن الحاصل في الأول ليس إلاّ وجوب الجزء الأول ، وأما وجوب الجزء الثاني فهو لا يحصل إلاّ في الجزء الثاني من الزمان. وفيه تأمل ، لكونه موجبا لعدم التمكن من نية تمام العمل في أول الفجر.

وأمّا الثاني وهو ما لو اخذ الزمان قيدا في الوجوب فالظاهر من تحرير المرحوم الشيخ محمد علي [٢] أنه تتأتى فيه أيضا شبهة الشرط المتأخر وشبهة الواجب المعلق. والجواب هو الجواب ، وأن الفرق بين الصورة الثانية والاولى منحصر بأن الوجوب والكفارة بالنسبة إلى من يطرؤه ارتفاع بعض الشروط يكون على الاولى على خلاف القاعدة بخلافه على الثانية.


[١] أجود التقريرات ١ : ٢١٤.

[٢] فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٠٨ ـ ٢١١.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست