اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 44
فلاحظ وتأمل. وسيتعرض لذلك شيخنا قدسسره فيما سيأتي من الخاتمة [١].
ثم لا يخفى أن الصورة الثالثة وهي ما لو كان الصلاح في الفعل المقيد بالقيد غير الاختياري غير متوقف على وجود القيد ، وكان وفاء الفعل بذلك الصلاح متوقفا على تقييده بذلك القيد ، لا بدّ أن يكون من قبيل كون التقييد داخلا والقيد خارجا عن حيز الأمر ، ولكن ذلك لا يغني عن أخذ وجود القيد شرطا في توجه التكليف بذلك المقيد ، فيكون وجوب المقيد مشروطا بوجود ذلك القيد ، غايته أنه مشروط بذلك خطابا لا ملاكا ، هذا على مسلك الاستاذ قدسسره.
وأما على مسلك صاحب الفصول فقد عرفت أنه يلتزم بفعلية الوجوب مع كون الواجب استقباليا. ولا يستشكل من ناحية القدرة ، لأن الفعل المقيد مقدور في زمانه. وكذلك على مسلك صاحب الكفاية قدسسره فانه يلتزم بكون الوجوب فعليا أيضا مع كونه مشروطا بالزمان المتأخر ، لأن ذلك عنده من قبيل الشرط المتأخر وهو جائز عنده. ولكن المحشي على صفحة ١٣٣ [٢] أورد على شيخنا أنه لا مانع من تعلق التكليف الفعلي بالفعل المقيد من حيث إنه مقيد مع فرض كونه مشروطا بالزمان ، فيكون ذلك من الواجب المعلق المشروط بشرط متأخر.
ولا يخفى أن هذين المطلبين أعني الوجوب المعلق والشرط المتأخر هما عمدة نقطة التقاطع بين مسلك شيخنا قدسسره ومسلكيهما ، وسيأتي [٣] إن
[١] أجود التقريرات ١ : ٢٣٢ وما بعدها. [٢] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٩٧ ـ ١٩٨ من الطبعة الحديثة. [٣] أجود التقريرات ١ : ٢٠١ وما بعدها ، ٣٢٨ وما بعدها.
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 44