responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 43

القيام ليحصل على الواجب المطلق الذي هو الاستغفار في حال القيام ، ولا داعي عنده لجعله مقيدا بوجود القيد ولو خطابا.

ومع جميع ذلك يظهر لك أنه لا مانع من كون ما هو شرط الوجوب شرطا للواجب ، لكن بالمعنى المزبور أعني كون شرطيته للواجب بمعنى كون الفعل مظروفا له مثلا. كما أنه قد ظهر لك أنه لا مانع من الالتزام بان كل ما يوجب تقييد الهيئة يكون موجبا لتقيد المادة كما عن الشيخ قدس‌سره في المسألة الآتية [١].

ومحصّل ذلك : هو أنّ ما هو شرط الوجوب يكون شرطا للواجب بالمعنى المذكور ، أعني أن تقيد مفاد الهيئة الذي هو الوجوب يكون موجبا لتقيد المادة بذلك القيد ، والسر في ذلك هو أن الفعل الواجب يكون متفرعا عن الوجوب ، والوجوب متفرع عن الشرط ، فلا يكون الفعل الواجب إلاّ متفرعا عن وجود الشرط ، بمعنى أن الفعل الواجب بما أنه واجب لا يتحقق إلا بعد تحقق الشرط ، فصحّ أن يقال ولو تسامحا إن ما هو شرط الوجوب يكون شرطا للواجب ، لا بمعنى أن تقييد الوجوب بشيء يكون موجبا لتقييد الواجب بذلك الشيء على وجه يكون ذلك الشيء داخلا تحت الوجوب ، بل بمعنى أن ما يكون الوجوب واقعا تلوه يكون الواجب واقعا تلوه أيضا. والأمر في ذلك سهل ، وإنما أردنا التوفيق بين هاتين الجملتين أعني قولهم إن ما يؤخذ شرطا في الوجوب يستحيل إدخاله شرطا في الواجب ، وقولهم أيضا إن ما هو شرط الوجوب يكون شرطا للواجب


[١] [ لعل المراد بها مسألة دوران الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة ، حيث استدل الشيخ قدس‌سره بأن تقييد الهيئة موجب لسقوط إطلاق المادة ، فراجع أجود التقريرات ١ : ٢٣٩ ، وراجع صفحة : ١٤٤ من هذا المجلّد ].

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست