responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 45

شاء الله من شيخنا قدس‌سره إقامة البراهين على محالية كل منهما. وسواء تمت هذه البراهين أو لم تتم فالكلام عليها مع شيخنا قدس‌سره في مواقفهما الآتية. فتوجيه الايراد على ما أفاده شيخنا قدس‌سره هنا من الالتزام باشتراط الزمان خطابا لا ملاكا ، من قبيل تعجيل الايراد لغير أوانه. فراجع الحاشية المذكورة تجد أن عمدة ما فيها هو تخريج المسألة على الواجب المعلّق والواجب المشروط بالشرط المتأخر والالتزام بكل منهما.

ومنه يظهر لك الحال في مسألة وجوب الاستقبال في الصلاة ، فان الداخل تحت الوجوب وإن كان هو تقيد الصلاة بكونها إلى القبلة لا نفس القبلة ، لكن ذلك لا يخرج ذلك التكليف عن كونه مشروطا بوجود القبلة ، غايته أنه مشروط به خطابا لا ملاكا. بل يمكن القطع بأنه مشروط به ملاكا أيضا ، لأنا لا نعلم أنه لو فرض محالا والعياذ بالله انعدام القبلة من الوجود يكون التوجه إليها باقيا على ما هو عليه من الصلاح ، بل يكاد يحصل القطع بأن صلاح التوجه إليها في الصلاة وغيرها متفرع عن وجودها ، وحينئذ يكون وجوب التوجه إليها في الصلاة من قبيل الصورة الاولى أعني كون شرط التكليف شرطا في المكلف به ، غايته كما عرفت سابقا أن ما هو شرط التكليف خطابا وملاكا هو نفس وجود القبلة ، وما هو شرط المكلف به هو كون التوجه في الصلاة إليها ، فلم يكن ما هو شرط التكليف بعينه هو شرط المكلف به تخلصا من المحذور السابق.

ومن ذلك كله يظهر لك التأمل فيما في الحاشية على صفحة ١٣٣ [١]


[١] حسب الطبعة القديمة المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ١٩٧ ـ ١٩٨ من الطبعة الحديثة.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست