responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 367

وينبغي أيضا مراجعة جميع المسائل التي حررها في المسوّغ السادس فيما يرجع إلى مزاحمة الطهارة من الخبث مع الطهارة المائية ، فانه قدّم الاولى على الثانية لكون الثانية لها البدل دون الاولى ، وأضاف إليه قوله : مع أنه منصوص في بعض صوره [١].

أما كون الثانية لها البدل دون الاولى فيمكن منعه ، لما عرفت في محله من رجوع البدلية إلى اشتراط القدرة الشرعية ، وقد عرفت هنا أن الطهارة من الخبث مشروطة شرعا بالقدرة أيضا. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنهما وإن اشتركا في كونهما مشروطين بالقدرة الشرعية إلاّ أن أحدهما لمّا جعل له الشارع [ البدل ][٢] كان المستفاد من ذلك الجعل هو قيام ذلك البدل بمقدار من مصلحة المفقود ، وذلك المقدار كاف في التقديم في مقام المزاحمة وإسقاط التخيير بينهما ، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التزاحم [٣] المنع من ذلك.

وأما النص ، ففيه تأمل فان صاحب الحدائق [٤] صرح في الفرع الثاني عشر بأنّ المسألة لا نص فيها. نعم إن صاحب الجواهر قدس‌سره بعد أن استدل للمسألة بما عرفت من البدلية والاجماع قال ما لفظه : وقد يشهد له مع ذلك أيضا ما في خبر أبي عبيدة « سئل الصادق عليه‌السلام عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي » الحديث [٥] لتقديمه إزالة


[١] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧٨ ـ ١٨١.

[٢] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].

[٣] في المجلّد الثالث من هذا الكتاب في صفحة : ١٨١.

[٤] الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣٥.

[٥] وسائل الشيعة ٢ : ٣١٢ / أبواب الحيض ب ٢١ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست