اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 367
وينبغي أيضا مراجعة جميع المسائل التي حررها في المسوّغ السادس فيما يرجع إلى مزاحمة الطهارة من الخبث مع الطهارة المائية ، فانه قدّم الاولى على الثانية لكون الثانية لها البدل دون الاولى ، وأضاف إليه قوله : مع أنه منصوص في بعض صوره [١].
أما كون الثانية لها البدل دون الاولى فيمكن منعه ، لما عرفت في محله من رجوع البدلية إلى اشتراط القدرة الشرعية ، وقد عرفت هنا أن الطهارة من الخبث مشروطة شرعا بالقدرة أيضا. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنهما وإن اشتركا في كونهما مشروطين بالقدرة الشرعية إلاّ أن أحدهما لمّا جعل له الشارع [ البدل ][٢] كان المستفاد من ذلك الجعل هو قيام ذلك البدل بمقدار من مصلحة المفقود ، وذلك المقدار كاف في التقديم في مقام المزاحمة وإسقاط التخيير بينهما ، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى في باب التزاحم [٣] المنع من ذلك.
وأما النص ، ففيه تأمل فان صاحب الحدائق [٤] صرح في الفرع الثاني عشر بأنّ المسألة لا نص فيها. نعم إن صاحب الجواهر قدسسره بعد أن استدل للمسألة بما عرفت من البدلية والاجماع قال ما لفظه : وقد يشهد له مع ذلك أيضا ما في خبر أبي عبيدة « سئل الصادق عليهالسلام عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي » الحديث [٥] لتقديمه إزالة
[١] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٧٨ ـ ١٨١. [٢] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ]. [٣] في المجلّد الثالث من هذا الكتاب في صفحة : ١٨١. [٤] الحدائق الناضرة ٤ : ٢٣٥. [٥] وسائل الشيعة ٢ : ٣١٢ / أبواب الحيض ب ٢١ ح ١ ( مع اختلاف يسير ).
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 367