responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 368

النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لو لاها [١] وفي دلالتها تأمل لعدم تعرضها للوضوء.

وما ذكره في مسألة ٢٣ [٢] من مزاحمة تقليل النجاسة للطهارة المائية وتقديم الثانية على التقليل لم يظهر وجهه ، مع تصريحه بلزوم التقليل في باب أحكام النجاسات [٣].

ثم إن تقديم تطهير البدن على تطهير الثوب والطهارة المائية لم يظهر وجهه ، وكذا ما أفاده شيخنا قدس‌سره من قوله في الحاشية : بل هو المتعين على ما هو الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار [٤] فان كل واحد من هذه الجهات مشروط بالقدرة شرعا ، فكما أن الطهارة المائية مشروطة شرعا بالتمكن ، فكذلك تطهير البدن من الخبث ، وكذلك تطهير الثوب منه مشروط شرعا بالقدرة ، سواء قلنا إن بدله هو الصلاة عاريا أو الصلاة مع النجس.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إن الصلاة عاريا بدل شرعي ، بخلاف الصلاة مع النجس فانه من باب سقوط شرطية طهارة اللباس ، من دون أن يكون الصلاة مع النجس بدلا ، فتأمّل.

لكن يبقى الاشكال في مسألة ٢٥ [٥] ، لأنّ كلا من الصلاة عاريا ومع التيمم من باب البدلية حينئذ ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إن الصلاة عاريا إنما تكون


[١] جواهر الكلام ٥ : ١١٧.

[٢] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨٠.

[٣] [ الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : أنه في بحث الصلاة في النجس ، راجع العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ مسألة ٩ ].

[٤] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨١.

[٥] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨٢.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست