اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 368
النجاسة فيه على الوضوء لوجوبه عليها لو لاها [١] وفي دلالتها تأمل لعدم تعرضها للوضوء.
وما ذكره في مسألة ٢٣ [٢] من مزاحمة تقليل النجاسة للطهارة المائية وتقديم الثانية على التقليل لم يظهر وجهه ، مع تصريحه بلزوم التقليل في باب أحكام النجاسات [٣].
ثم إن تقديم تطهير البدن على تطهير الثوب والطهارة المائية لم يظهر وجهه ، وكذا ما أفاده شيخنا قدسسره من قوله في الحاشية : بل هو المتعين على ما هو الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار [٤] فان كل واحد من هذه الجهات مشروط بالقدرة شرعا ، فكما أن الطهارة المائية مشروطة شرعا بالتمكن ، فكذلك تطهير البدن من الخبث ، وكذلك تطهير الثوب منه مشروط شرعا بالقدرة ، سواء قلنا إن بدله هو الصلاة عاريا أو الصلاة مع النجس.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إن الصلاة عاريا بدل شرعي ، بخلاف الصلاة مع النجس فانه من باب سقوط شرطية طهارة اللباس ، من دون أن يكون الصلاة مع النجس بدلا ، فتأمّل.
لكن يبقى الاشكال في مسألة ٢٥ [٥] ، لأنّ كلا من الصلاة عاريا ومع التيمم من باب البدلية حينئذ ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إن الصلاة عاريا إنما تكون
[١] جواهر الكلام ٥ : ١١٧. [٢] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨٠. [٣] [ الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : أنه في بحث الصلاة في النجس ، راجع العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ مسألة ٩ ]. [٤] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨١. [٥] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٨٢.
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 368