اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 366
الاشتراط بالقدرة الشرعية ، فما هو الوجه في تقديم بعضها على بعض مثل تقديم الطهارة من الخبث على الطهارة المائية ، وسيأتي إن شاء الله تعالى [١] الجواب عنه.
ثم لا يخفى أنهم جوّزوا كما في العروة البدار مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت في مسألة التيمم ، ومنعوه في مسألة الجبيرة ومسألة اللباس ومسألة القيام ، فراجع العروة في هذه المسائل [٢] ، وقد عرفت أن مقتضى الاستصحاب الجواز في جميع هذه الصور ، ومع قطع النظر عن الاستصحاب فمقتضى القاعدة المنع في الجميع ، والتفرقة بكون الطهارة المائية مشروطة بالقدرة العقلية [٣] فلا يجب الاحتياط فيها عند الشك في تحقق القدرة بخلاف البواقي ، قد عرفت الاشكال فيه وأن القدرة في الجميع بالنسبة إلى التقييد شرعية ، وإمكان استواء الجميع في احتمال الصلاح في نفس القيد الراجع إلى القدرة العقلية من هذه الناحية.
وينبغي مراجعة العروة في مسألة ١٣ فان شيخنا قدسسره في الحاشية [٤] فرّق بين إراقة الماء وبين نقض الوضوء ، فجوّز الثاني ومنع من الأوّل ، ولم يتضح الوجه في ذلك. والظاهر أنه لا نص في المنع من الاراقة كما صرح به في الحدائق [٥] في آخر الفرع الخامس فيما لو أخلّ بالطلب.
[١] سيأتي في هذه الحاشية التعرض لذلك ، وينبغي مراجعة المجلّد الثالث من هذا الكتاب في صفحة : ١٧٩ وما بعدها ، وكذا صفحة : ٢٧٣ وما بعدها. [٢] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ٢١٦ مسألة ٣ ، وراجع أيضا ١ : ٤٨٤ مسألة ٣٢ ، و ٢ : ٣٥٥ مسألة ٤٦ ، و ٢ : ٤٨٧ مسألة ٢٢. [٣] [ الظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح : بالقدرة الشرعية ]. [٤] العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) ٢ : ١٦٨ مسألة ١٣. [٥] الحدائق الناضرة ٤ : ٢٢٨.
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 366