اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 232
تعلق بها في [ ضمن ][١] الأمر النفسي المتعلق بذيها ، لكان ذلك صحيحا وكان راجعا إلى ما أفاده شيخنا قدسسره[٢] من أن المصحّح لعباديتها هو قصد الأمر النفسي الضمني الشرطي ، أو قصد الأمر النفسي المتعلق بذيها بحيث يكون الباعث والمحرك على الاتيان بالمقدمة هو الأمر المتعلق بذيها ، ويكون ذلك الأمر المتعلق بذيها داعيا إلى ما يتوقف عليه ذوها كما يكون داعيا إلى نفس ذيها على ما مرّ [٣] شرحه في إمكان تصحيح العبادية في المقدمات العادية ، فراجع وتأمل. أو على ما يأتي [٤] شرحه في توجيه اعتبار قصد التوسل بها إلى ذيها بأنّ المصحّح للعبادية هو الأمر الشرطي النفسي الضمني ، لكن دعوة هذا الأمر الضمني لمّا كانت في ضمن دعوة الأمر المتعلق بالمجموع ، كان الاتيان بها بداعي الأمر بالمجموع عبارة أخرى عن الاتيان بها بقصد التوسل بها إلى المجموع فراجع وتأمل.
قوله : فتحصل من جميع ما ذكرناه في الطهارات الثلاث أنّ أوامرها الغيرية لا توجب عباديتها وترتب الثواب عليها إلاّ إذا كان الاتيان بها بقصد التوسل بها إلى غاياتها ... إلخ [٥].
لا يخفى أن الذي تقدم كان مفاده هو أنّ عبادية الطهارة إنما جاءت من قبل الأمر الشرطي النفسي الضمني ، وأن الأمر الغيري أجنبي عن عباديتها ، وحينئذ نقول إنّ هذه المقدمة لو كان المصحّح لعباديتها هو ذلك الأمر الغيري كانت عباديتها موقوفة على قصد التوسل بها إلى الغير ، أما لو
[١] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ]. [٢] أجود التقريرات ١ : ٢٥٥ وما بعدها. [٣] في صفحة : ١٩٩. [٤] في صفحة : ٢٣٤. [٥] أجود التقريرات ١ : ٢٦١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 232