responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 231

إنه تابع لملاكه ، فان كان ملاكه وهو التوقف موجودا في الأفعال الوضوئية بنفسها تعلق بها الأمر الغيري ، وإلاّ لم يعقل تعلق الأمر الغيري بها.

ففيه : أن الأوامر النفسية أيضا كذلك ، فانّ ملاكها وهو الصلاح في الأفعال إن كان موجودا تعلق بها ، وإلاّ لم يعقل تعلق الأمر النفسي بها كي يلحقه بأمر آخر يتعلق بالاتيان به بداعي ذلك الأمر. وكما أنا نقول في الجواب عن ذلك بأن في البين ملاكا واحدا لا يمكن استيفاؤه إلاّ بأمرين ، فكذلك نقول فيما نحن فيه إن في البين ملاكا واحدا وهو توقف الصلاة على الوضوء العبادي ، فلا بدّ من الالتزام بذلك الوضوء العبادي ، وذلك أعني الالتزام بذلك الوضوء العبادي لا يمكن استيفاؤه إلاّ بجعل أمرين غيريين ، يتعلق أحدهما بنفس الأفعال والآخر بالاتيان بها بداعي الأوّل فتأمّل.

قوله في الكفاية : بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا ... الخ [١].

لا يخفى أن قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها مع قطع النظر عن أمر في البين يكون متعلقا بها لا يوجب عباديتها ما لم تكن واقعة بداعي الأمر الشرعي ، فلا بدّ حينئذ في عبادية المقدمة من قصد ذلك الأمر الغيري. فالقول بأنه لا حاجة إلى قصده ممنوع.

نعم لو كان الغرض من قصد التوصل بها إلى ذيها هو الاتيان بها بداعي الأمر النفسي المتعلق بذيها أو بداعي الأمر النفسي الشرطي الذي


[١] كفاية الاصول : ١١٣.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست