responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 233

كان المصحّح لها هو أمرها الشرطي الضمني نظير عبادية الجزء كالركوع الذي تكون عباديته من ناحية الأمر الجزئي النفسي الضمني ، فكما أنّ عبادية ذلك الجزء لا تتوقف على قصد التوسل به إلى المجموع فكذلك عبادية الشرط لا تتوقف على قصد التوسل به إلى المجموع ، بل ينبغي أن نقول إنه لو قصد التوسل به إلى المجموع وجاء به بداعي ذلك الأمر الغيري لا يكون عبادة ، كما لا يكون مثل قطع المسافة عبادة لو قصد به التوسل إلى الحج مثلا مع الاتيان به بداعي ذلك الأمر الغيري.

نعم ، هناك مطلب آخر ربما يظهر من بعض كلماته قدس‌سره وهو أنّ الاتيان بالمقدمة ولو عادية غير الطهارات الثلاث بداعي الأمر المتعلق بذيها بحيث يكون المحرك على الاتيان بالمقدمة هو الأمر المتعلق بذيها يكفي في عباديتها ، كما يظهر ذلك من قوله : فالاتيان بها في هذا الفرض ( يعني فرض قصد التوسل ثم بدا له فلم يتوسل ) بتحريك الأمر الصلاتي مثلا وإطاعة له حين الفعل ، ولا يعتبر في العبادة أزيد من كونها بداعي الأمر وبتحريكه وهو موجود حين الفعل ... الخ [١] وكما يظهر ذلك من كلماته في تصحيح الثواب على المقدمة لو أتى بها بداعي التوسل بها إلى ذيها فراجع العبارات في ص ١٤٥ و ١٤٦ [٢].

وحينئذ يكون المراد من الاتيان بها بداعي الأمر النفسي المتعلق بذيها هو الاتيان بها بداعي الأمر الشرطي الحاصل في ضمن الأمر النفسي المتعلق بذيها.


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٦٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

[٢] حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ٢٥١ وما بعدها من الطبعة الحديثة.

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست