responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 540

مطلقا حتى في ظرف التعذر و لازمه عدم الفائدة في فعل الباقي و هو واضح.

مدركها و اسنادها

استدل للقاعدة بأمور مختلفة و لكن العمدة من بينها الروايات الثلث، المرسلات، المشهورات، و سيأتي الإشارة إلى أمور أخر استدل بها لها أيضا ان شاء اللّه.

الاولى، ما روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم انه قال: إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم.

الثانية ما روى عن على عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور.

الثالثة ما روى عنه عليه السّلام أيضا: ما لا يدرك كله لا يترك كله و لكن رواهما في الكفاية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم أيضا بينما صرح غير واحد بنقلهما عن على عليه السّلام و قد نقل المحقق الاشتيانى في تعليقاته عن غوالي اللئالي روايتهما عن على عليه السّلام.

و الظاهر انهما كذلك مرويان عنه عليه السّلام.

و قد روى الحديث الأول مسندا عن طرق العامة فقد رواه البيهقي في سننه عن احمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم لو قلت نعم لو لوجبت و لما استطعتم ثمَّ قال‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست