responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 539

معنى قاعدة الميسور و موردها

إذا تعذر بعض اجزاء المركبات الشرعية كالصلاة و الحج و الوضوء و غيرها (كمن لا يقدر على السورة لضيق الوقت) أو بعض شرائطها، (كمن لا يقدر على الستر أو مراعاة القبلة) أو اضطر الى ارتكاب بعض الموانع (كما إذا اضطر المصلي إلى الصلاة في الثوب النجس أو اجزاء غير المأكول) فإن قام هناك دليل خاص على وجوب الإتيان بالباقي، أو وجوب ترك الكل لعدم الأمر بالباقي فلا كلام.

اما ان لم يكن هناك دليل على شي‌ء من الطرفين فهل هناك قاعدة تقتضي وجوب الباقي إلا ما خرج بالدليل أم لا؟

المعروف في كثير من كلمات القوم نعم، و هو المسمى بقاعدة الميسور، مأخوذة من الحديث المشهور الاتى «الميسور لا يسقط بالمعسور» يعنى تعسر البعض لا يكون موجبا لسقوط الباقي إذا كان التعسر موجبا لسقوط التكليف بالمعسور.

ثمَّ انه لا إشكال في ان قضية إطلاقات أدلة الجزئية و الشرطية هي سقوط الباقي بتعذر بعض الاجزاء أو الشرائط، أو الاضطرار الى ارتكاب بعض الموانع، و ذلك لان إطلاقها دليل على اعتبارها في المأمور به‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست