responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 182

و لذا قال الشيخ الحر العاملي «قدس اللّه سره الشريف» في كتابه المسمى ب «الفصول المهمة» بعد ذكر طائفة من الاخبار النافية للحرج «نفى الحرج مجمل لا يمكن الجزم به فيما عدا التكليف بما لا يطاق، و الا لزم رفع جميع التكاليف» انتهى.

و ذهابه (قده) إلى إجمال أدلة نفى الحرج انما نشأ من قيام قرينة مقامية كما عرفت على إرادة مرتبة خاصة منه لعدم إمكان إرادة جميع مراتبه و لكن أشكل عليه الأمر في تعيين هذه المرتبة لعدم قيام دليل عليه عنده.

لكن الحق كما يظهر بعد إمعان النظر إمكان تعيين هذه المرتبة و هي «ما يلزم منه مشقة شديدة لا يتحملها الناس عادة في مقاصدهم» فإنها القدر المسلم من أدلة نفى الحرج، أو ان القدر المسلم خروجه منها هو ما دون هذه المرتبة كما يشهد به رواية عبد الأعلى مولى آل سام الواردة في حكم الجبيرة و كذا غيره من روايات الباب.

و الظاهر ان فقهاء الأصحاب (قدس سرهم) أيضا لم يفهموا من عمومات نفى الحرج الا ذاك، و لذا صرح غير واحد منهم في مسألة «جواز التيمم بخوف الشين في أعضاء الوضوء» بوجوب تقييدها بما لا يتحمل عادة أو بالشديد منه، أو بالفاحش؛ على اختلاف تعابيرهم قال الشيخ الأجل صاحب الجواهر (قده) عند التعرض لهذه المسألة ما حاصله:

«لا أعرف في جواز التيمم عند خوف الشين خلافا بين الأصحاب و ظاهر إطلاق كثير منهم عدم الفرق بين شديدة و ضعيفة، و هو مشكل جدا إذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر و الحرج، و احتمال دخوله في المرض أو في إطلاق ما دل على التيمم عند خوف البرد، و من المعلوم عدم العسر في ضعيفة، بل لا يكاد ينفك عنه غالب الناس في أوقات البرد، و عدم صدق اسم المرض عليه؛ و ظهور أدلة خوف البرد في غيره؛ ثمَّ قال و لعله لذا قيده في موضع من المنتهى بالفاحش، و اختاره جماعة ممن تأخر عنه منهم المحقق الثاني في جامعه و الشهيد الثاني في روضه و الفاضل الهندي في كشفه، و اليه يرجع ما عن جماعة أخرى من التقييد بما لا يتحمل عادة، فالأقوى الاقتصار على الشديد منه الذي يعسر تحمله عادة» انتهى كلامه.

و كأنه قدس سره تفطن لما ذكرناه من وجود القرينة المقامية على صرف إطلاقات‌

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست