responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 183

أدلة نفى الحرج في هذا المقام، و لكن قد عرفت عدم اختصاصها به.

و الظاهر ان مراد غير هؤلاء المحققين الذين قيدوا الإطلاق بما عرفت من «الشديد» أو «الفاحش» أيضا ذلك فلا خلاف بينهم فيه كما ان الظاهر انحصار مدرك المسألة المذكورة في قاعدة لا حرج.

و قد تعرض للمسألة كثير من أعاظم المتأخرين منهم المحقق اليزدي في «عروته» قال: «بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم» انتهى. و قرره عليه كثير من محققي المحشين و زاد بعضهم: «إذا كانت بحيث لا يتحمل عادة».

ثمَّ لا يخفى عليك ان عدم تحمل مشقة الفعل عادة يختلف باختلاف الافعال و ما يرام منها من حيث الاهتمام بشأنها و باختلاف الحالات و غيرها فتدبر جيدا.

فتحصل من جميع ذلك ان المعيار في قاعدة نفى الحرج ليس مطلق المشقة و العسر الموجودين في كثير من التكاليف الشرعية أو أكثرها بل المشقة الشديدة التي لا يتحمل عادة في مثل ذاك الفعل؛ و ان الدليل عليه قيام قرينة مقامية على هذا التقييد كما عرفت، فليس قاعدة نفى الحرج مجملة مبهمة؛ كما انه لا يلزم منه تخصيص الأكثر أو المستوعب، و سيأتي تتمة لهذا الكلام في «التنبيه الأول» من التنبيهات الاتية إنشاء اللّه.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست