مسألة 39:
قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب؛ فالأوّل يجب
بمجرّد الشروع، بل قبله، و لا يجوز الرجوع عنه، و أمّا الأخيران فالأقوى فيهما
جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، و أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكنّ الأحوط فيهما
أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما.
مسألة 40:
يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء، حتّى في اليوم الثالث؛ سواء علّق
الرجوع على عروض عارض أو لا [1]، بل يشترط الرجوع متى شاء، حتّى بلا سبب عارض [2].
و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، و
يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع
فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، و لو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط
حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد
إكمال اليومين.
مسألة 41:
كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلك يجوز اشتراطه في نذره [3]
كأن يقول: للّه علىّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً، و
حينئذٍ فيجوز له الرجوع [4] و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط
[5] حال النذر في جواز الرجوع، لكنّ الأحوط [6] ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. و لا
فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة،
[1] الامام الخميني: تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال، بل
منع؛ نعم، العارض أعمّ من الأعذار العادية كقدوم الزوج من السفر، و من الأعذار
الّتي تبيح المحظورات [2] مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون الاشتراط لعذر و لو كان
عرفيّاً، لا شرعيّاً [3] الگلپايگاني: صحّة اشتراطه في النذر محلّ تأمّل، بل منع؛
نعم، يصحّ نذر الاعتكاف المشروط
مكارم
الشيرازي: إنّما يصحّ هذا الاشتراط إذا كان معناه نذر الاعتكاف المشروط ثمّ عند
الوفاء نوى ما نذره و لو إجمالًا، ليكون الاشتراط في نيّة الاعتكاف؛ و في غير هذه
الصورة لا دليل على صحّته [4] الخوئي: هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء
بالنذر، و إلّا فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث، فإذا خالف و رجع في هذا اليوم
عصى و إن تحقّق منه الوفاء بالنذر، و يجب عليه القضاء حينئذٍ على الأحوط [5]
الگلپايگاني: بل لا يكفي؛ فلو لم يشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف و
لو لم يجب بالنذر [6] الامام الخميني: لا يُترك