responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 93

مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع و إمّا مندوب؛ فالأوّل يجب بمجرّد الشروع، بل قبله، و لا يجوز الرجوع عنه، و أمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، و أمّا بعده فيجب اليوم الثالث، لكنّ الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع، خصوصاً الأوّل منهما.

مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء، حتّى في اليوم الثالث؛ سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا [1]، بل يشترط الرجوع متى شاء، حتّى بلا سبب عارض [2]. و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، و لو شرط حين النيّة ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين.

مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته، كذلك يجوز اشتراطه في نذره [3] كأن يقول: للّه علىّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً، و حينئذٍ فيجوز له الرجوع [4] و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف، فيكفي الاشتراط [5] حال النذر في جواز الرجوع، لكنّ الأحوط [6] ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة،



[1] الامام الخميني: تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال، بل منع؛ نعم، العارض أعمّ من الأعذار العادية كقدوم الزوج من السفر، و من الأعذار الّتي تبيح المحظورات
[2] مكارم الشيرازي: الأحوط أن يكون الاشتراط لعذر و لو كان عرفيّاً، لا شرعيّاً
[3] الگلپايگاني: صحّة اشتراطه في النذر محلّ تأمّل، بل منع؛ نعم، يصحّ نذر الاعتكاف المشروط

مكارم الشيرازي: إنّما يصحّ هذا الاشتراط إذا كان معناه نذر الاعتكاف المشروط ثمّ عند الوفاء نوى ما نذره و لو إجمالًا، ليكون الاشتراط في نيّة الاعتكاف؛ و في غير هذه الصورة لا دليل على صحّته
[4] الخوئي: هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر، و إلّا فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث، فإذا خالف و رجع في هذا اليوم عصى و إن تحقّق منه الوفاء بالنذر، و يجب عليه القضاء حينئذٍ على الأحوط
[5] الگلپايگاني: بل لا يكفي؛ فلو لم يشترط في الاعتكاف يجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف و لو لم يجب بالنذر
[6] الامام الخميني: لا يُترك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست