الرابع:
البيع و الشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة [1] على الأحوط و لا بأس بالاشتغال
بالامور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الأحوط
الترك، إلّا مع الاضطرار إليها، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما
للأكل و الشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع.
الخامس:
المماراة، أي المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيّ بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة، و
أمّا بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات؛
فالمدار على القصد و النيّة، فلكلّ امرءٍ ما نوى من خير أو شرّ. و الأقوى عدم وجوب
اجتناب ما يحرم على المحرم، من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط [2] و نحو ذلك و
إن كان أحوط [3].
مسألة 1:
لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار؛ نعم، المحرّمات من حيث
الصوم كالأكل و الشرب و الارتماس و نحوها، مختصّة بالنهار.
مسألة 2:
يجوز للمعتكف الخوض في المباح [4] و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها.
مسألة 3:
كلّما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار، من حيث اشتراط الصوم فيه،
فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع؛ سواء كان في الليل أو النهار، و كذا
اللمس و التقبيل [5] بشهوة [6]، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات، من
البيع و الشراء و شمّ الطيب و غيرها ممّا ذكر، بل لا يخلو عن قوّة [7] و إن كان لا
يخلو عن إشكال [8]
[1] الگلپايگاني: لحوائج نفس الاعتكاف [2]
مكارم الشيرازي: الاجتناب عن المخيط بلبس ثوب مثل ثوبي الإحرام عند الاعتكاف، خلاف
ما نعهده من عمل المتشرّعة؛ فالأولى ترك هذا الاحتياط، لأنّه مظنّة البدعة [3]
الخوئي: الظاهر أنّ جواز لبس المخيط و نحوه ممّا لا إشكال فيه [4] مكارم
الشيرازي: و لكن اشتغال المعتكف في تمام أوقاته بهذا مشكل، و لعلّه منافٍ لمفهوم
الاعتكاف عند أهل الشرع [5] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيهما من جهة عدم
الدليل [6] الخوئي: مرّ آنفاً الإشكال في حرمتهما [7] الامام الخميني: في القوّة
تأمّل [8] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا الإشكال و التشكيك في المسألة، بعد ما كان
وزانه وزان سائر النواهي الواردة في أبواب الصوم و الصلاة و غيرهما الّتي يستفاد
منها الشرطيّة