responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 689

حكي عن الأردبيلي و صاحب الكفاية الإشكال فيه، لإمكان استفادة الصحّة من العمومات، و هو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع؛ ثمّ على البطلان يكون الغرس لصاحبه، فإن كان من مالك الأرض فعليه اجرة عمل الغارس إن كان جاهلًا [1] بالبطلان [2]، و إن كان للعامل فعليه اجرة الأرض للمالك مع جهله [3] به [4]، و له الإبقاء بالاجرة أو الأمر بقلع الغرس [5] أو قلعه بنفسه [6]، و عليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع. و يظهر من جماعة أنّ عليه تفاوت [7] ما بين قيمته قائماً و مقلوعاً، و لا دليل عليه بعد كون المالك مستحقّاً للقلع. و يمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل، بأن انكسر مثلًا بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر. و لكن كلمات الآخرين لا يقبل هذا الحمل، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم و المقلوع [8]، حيث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحاليّة من كونه في معرض الإبقاء مع الاجرة أو القلع. و من الغريب ما عن المسالك من ملاحظة كون‌



[1] الامام الخميني: بل مطلقاً، لكن مع القيد المتقدّم من كون حصّته بحسب التعارف لا تنقص من اجرة عمله‌

الگلپايگاني: بل إن كان بأمر المالك أو استدعائه، من غير فرق بين العالم و الجاهل‌

مكارم الشيرازي: لا فرق بين العلم و الجهل، كما مرّ في أشباهه؛ و هكذا في طرف المالك بعد بنائهما على الصحّة و لو بعدم الاعتناء بحكم الشارع المقدّس، لأنّ المفروض عدم إقدامهما على شي‌ء مجّاناً
[2] الخوئي: بل مع العلم به أيضاً فيه و فيما بعده
[3] الامام الخميني: بل مطلقاً أيضاً
[4] الگلپايگاني: بل مطلقاً، و قد مرّ وجهه في الفروع السابقة
[5] مكارم الشيرازي: جواز قلعه مع العلم بالفساد مشكل؛ فإنّ التزام المالك بشي‌ء التزام بلوازمه. و منه يظهر أنّه في هذه الصورة لو قلنا بجواز القلع، لا يبعد ملاحظة التفاوت بين قيمته قائماً و قيمته مقلوعاً
[6] مكارم الشيرازي: قلع المالك بنفسه إنّما يجوز إذا امتنع صاحبه عن القلع، و إلّا يشكل التصرّف في مال غيره بغير إذنه
[7] الگلپايگاني: الأحوط فيه التصالح
[8] مكارم الشيرازي: لا صراحة في كلماتهم في ذلك؛ فإنّ اعترافهم بلزوم ملاحظة أوصافه الحاليّة من كونه في معرض البقاء مع الاجرة أو القلع، لا أثر له بعد كونه مشروطاً بإذن المالك؛ و المفروض أنّ إذنه غير حاصل هنا و بقائه مشروط بشرط غير موجود، و من المعلوم أنّ مثل هذه الحالة لا أثر له في القيمة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست