responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 58

خارجه [1]، و بين وجود العلّة في السماء [2] و عدمها؛ نعم، يشترط توافقهما في الأوصاف [3]، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها؛ نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر كفى، و لا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل، و لا يثبت بشهادة النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضمّ اليمين.

السادس: حكم الحاكم [4] الّذي لم يعلم خطأه و لا خطأ مستنده، كما إذا استند إلى الشياع الظنّي.

و لا يثبت بقول المنجّمين و لا بغيبوبة [5] الشفق [6] في الليلة الاخرى و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال [7]، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، و لا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ و لو كان قويّاً، إلّا للأسير و المحبوس.

مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علميّة.

مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم، ثمّ شهد عدلان برؤيته، يجب قضاء ذلك‌



[1] الامام الخميني: إلّا مع الصحو و اجتماع الناس للرؤية و حصول الاختلاف و التكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه في العدلين، فإنّه في هذه الصورة محلّ إشكال
[2] مكارم الشيرازي: لا يجوز الاعتماد على البيّنة إذا كانت متّهمة، بأن لم يكن في السماء علّة و استهلّ جماعة مع عدم كون البيّنة أقوى بصراً من غيرهما و كذا كلّ ما أشبهه، لأنّ هذا هو الملاك في حجيّة البيّنة و أشباهها، مضافاً إلى بعض ما ورد فيها من نصوص خاصّة عمل بها جمع من أجلّاء الأصحاب، و يأتي مثل هذا الكلام في اختلافهما في بيان الأوصاف
[3] الامام الخميني: مع عدم توصيفهما بما يخالف الواقع، ككون تحديبه إلى فوق الافق أو متمايلًا إلى الجنوب في بلاد تغرب الشمس في شمال القمر أو في أشهر كانت كذلك أو بالعكس؛ نعم، لا يبعد قبول شهادتهما إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما، ككونه مرتفعاً أو مطوّقاً أو في عرض شمالي أو جنوبي ممّا لا يكون فاحشاً
[4] الخوئي: في ثبوت الهلال بحكم الحاكم إشكال، بل الأظهر عدم ثبوته و إن كان رعاية الاحتياط أولى
[5] الگلپايگاني: يعني لا عبرة بغيبوبة الهلال بعد الشفق لإثبات كونه الليلة الثانية
[6] الامام الخميني: لا يخفى ما في العبارة من النقص، و حقّها: و لا بغيبوبته بعد الشفق في كونه من الليلة الماضية

مكارم الشيرازي: لا معنى لغيبوبة الشفق هنا، و الظاهر أنّ مراده غيبوبة الهلال بعد الشفق، كما قيل أنّها دليل على أنّ الليلة هي الليلة الثانية، و هو ضعيف لضعف مستنده
[7] الخوئي: الظاهر ثبوته بذلك، كما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال، فيدلّ على أنّه للّيلة الثانية

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست