الأوّل و
الثاني: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً و مشقّة،
فيجوز لهما الإفطار؛ لكن يجب عليهما في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر [1]
أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان، و الأفضل كونهما من
حنطة، و الأقوى [2] وجوب القضاء [3] عليهما [4] لو تمكّنا بعد ذلك.
الثالث:
من به داء العطش، فإنّه يفطر؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر، أو كان فيه مشقّة؛
و يجب عليه التصدّق بمدّ [5]، و الأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ
الزوال [6] أم لا، و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه [7] إذا تمكّن بعد ذلك،
كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة [8].
الرابع:
الحامل المقرب الّتي يضرّها الصوم [9] أو يضرّ حملها، فتفطر و تتصدّق [10] من
مالها
[1] الامام الخميني: وجوب الكفّارة على الشيخين و ذي العطاش في
صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل
المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل
الخوئي: لا
يبعد عدم الوجوب في هذه الصورة
الگلپايگاني:
على الأحوط [2] الگلپايگاني: بل الأحوط [3] مكارم الشيرازي: بل الأحوط ذلك؛ و
كذا في ذوي العطاش إذا لم يقدروا على الصيام [4] الامام الخميني: في القوّة
إشكال، لكنّه أحوط؛ و كذا الحال فيمن به داء العطاش
الخوئي: في
القوّة إشكال، بل منع [5] الخوئي: لا يبعد عدم الوجوب مع عدم القدرة، كما في
الشيخ و الشيخة [6] مكارم الشيرازي: إذا كان مرجوّ الزوال، لا دليل على وجوب
الكفّارة [7] الخوئي: في القوة إشكال و إن كان القضاء أحوط
مكارم
الشيرازي: القوّة محلّ إشكال و لكنّه أحوط [8] مكارم الشيرازي: لا وجه لهذا
الاحتياط، و لا دليل عليه يعتدّ به [9] مكارم الشيرازي: إذا أضرّها الصوم بحيث
كانت كالمريض، فكانت بحكمه من الإفطار و القضاء، و إلّا وجب عليها الصدقة، و كونها
من مالها هو الأحوط [10] الخوئي: وجوب التصدّق فيما إذا كان الإفطار لتضرّر
الحامل نفسها محلّ إشكال، بل منع؛ و كذا الحال في المرضعة
الگلپايگاني:
على الأحوط مع الإضرار أو المشقّة و إن لم يكن مضرّاً، و كذلك الحكم في المرضعة