الخامس:
الخلوّ من الحيض و النفاس، فلا يجب معهما و إن كان حصولهما في جزء من النهار.
السادس:
الحضر، فلا يجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته
التمام كالمقيم عشراً أو المتردّد ثلاثين يوماً و المكاري و نحوه و العاصي بسفره،
فإنّه يجب عليه التمام، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب
قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس [2]
مسألة 1:
إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار [3]، و إن
كان بعده وجب عليه البقاء [4] على صومه، و إذا كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً
يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه
الصوم، و إن كان بعده أو تناول فلا و إن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار؛ و الظاهر
[5] أنّ المناط [6] كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده، لا الخروج عن حدّ
الترخّص، و كذا في الرجوع، المناط دخول البلد، لكن لا يُترك الاحتياط بالجمع إذا
كان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ الترخّص بعده، و كذا في العود إذا كان
الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده.
مسألة 2:
قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الإفطار، لكن يستثنى من ذلك
موارد [7]:
[1] الامام الخميني: لا يخلو وجوبه من قُرب [2] الگلپايگاني: و قد
مرّ الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة [3] الخوئي: هذا إذا كان
ناوياً للسفر من الليل، و إلّا فالأحوط إتمام الصوم ثمّ القضاء [4] الگلپايگاني:
لكنّ الأحوط القضاء أيضاً إذا نوى السفر من الليل [5] الگلپايگاني: فيه تأمّل
[6] مكارم الشيرازي: حكمه بأنّ المناط ما ذكره ظاهراً ينافي حكمه بعدم ترك
الاحتياط، كما لا يخفى؛ و ما ذكره أخيراً هو الأقرب [7] الامام الخميني: و قد مرّ
في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم و الاحتياط بالجمع في الصلاة