responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 518

استحقاق المالك اجرة المثل، لأنّ اجرة حمل الخمر حرام، لأنّا نقول: إنّما يستحقّ المالك اجرة المثل للمنافع المحلّلة الفائتة في هذه المدّة، و في المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجر منفعة، لأنّه أعطاه الاجرة المسمّاة لحمل الخلّ بالفرض.

مسألة 11: لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان، فاشتبه و ركب دابّة اخرى له، لزمه [1] الاجرة المسمّاة للُاولى [2] و اجرة المثل للثانية [3]؛ كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو، فإنّه يلزمه اجرة المثل لدابّة عمرو و المسمّاة لدابّة زيد، حيث فوّت منفعتها على نفسه.

مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو، لم تصحّ الإجارة الثانية، و لو فسخ الاولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحّتها [4]، بل و لو أجازها [5] ثانياً، بل لا بدّ له من تجديد العقد، لأنّ الإجازة كاشفة [6] و لا يمكن الكشف هنا، لوجود المانع حين الإجارة، فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك، بل أشكل [7].



[1] الامام الخميني: مع كون الدابّة مسلّمة إليه أو تحت اختياره؛ و كذا في الفرع التالي
[2] الگلپايگاني: مع تسليم صاحب الدابّة لها و تمكينه منها مدّة يمكنه الاستيفاء
[3] مكارم الشيرازي: هذا إذا كانت تحت اختياره إلى آخر المدّة، كما هو ظاهر
[4] الگلپايگاني: بل لا يبعد الصحّة إذا فسخ الاولى أو أقالها، و كذا مع الإجازة؛ و يكون مال الإجارة للأجير، لا للمجيز. و قد مرّ نظيره
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط؛ و ما ذكره من أنّه أشكل من مسألة من باع ثمّ ملك، إنّما هو من ناحية عدم وجود من يصلح للإجازة هنا بالنسبة إلى الإجازة الثانية، بخلاف البيع، فإنّ من يصلح للإجازة فيه موجود على كلّ حال
[6] الامام الخميني: كونها كاشفة محلّ تأمّل و إشكال و إن كان البطلان كما ذكره لا يخلو من وجه
[7] الخوئي: وجه الإشكال أنّ المعاملة في مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك قابلة للإجازة من المالك الواقعي حين حدوثها، و في المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها؛ هذا، و لكنّ الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّ المنافع المتضادّة مملوكة جميعاً فالمقتضي لصحّة الإجارة الثانية موجود و هو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية، و لكنّ المانع و هو المزاحمة و عدم إمكان استيفاء كلتا المنفعتين متوفّر، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحّة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست