responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 520

كراهته؛ و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه [1]، خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.

مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكليّ في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر [2]؛ و أمّا إجارتها على وجه الكليّ في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، و لذا لا يصحّ السلم فيها، و فيه: أنّه يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.

مسألة 2: يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجداً [3]، لأنّه منفعة محلّلة، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك؟ قولان؛ أقواهما العدم [4]؛ نعم، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد الصلاة فيه و كانت المدّة طويلة كمأة سنة أو أزيد، لا يبعد [5] ذلك، لصدق المسجد عليه حينئذٍ.

مسألة 3: يجوز استيجار الدراهم و الدنانير [6] للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من‌



[1] الامام الخميني: مرّ ما هو الأقوى‌

الخوئي: مرّ أنّه لا فرق بين الحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب‌

الگلپايگاني: بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى‌

مكارم الشيرازي: بل هو أيضاً ممنوع، لأنّه لا فرق بين الحنطة و الشعير و غيرهما إذا كان من تلك الأرض، و كأنّه فهم من الروايات الخصوصيّة، مع أنّ التعليل الوارد فيها بأنّه غير مضمون أدلّ دليل على العموميّة
[2] مكارم الشيرازي: إجارة الأرض على وجه الكليّ في الذمّة مشكل، بل غير معهود عند العقلاء؛ و لعلّ الوجه فيه أنّ ارتفاع الغرر بالوصف فيه نادر جدّاً
[3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يجوز استيجارها مدّة معيّنة لجعلها مصلّى أو معبداً، و لا تجري عليها أحكام المسجد بذلك
[4] الگلپايگاني: لا قوّة فيه بعد ما عملت مسجداً

مكارم الشيرازي: و الوجه فيه أنّ المسجد و إن كان لا يعتبر فيه التأبيد و لا عنوان فكّ الملك و إن قال بكلٍّ قائلٌ، و لكنّ المتعارف منه هو ما كان مؤبّداً؛ و لعلّ أحكامها منصرفة إلى هذا المصداق المشهور المعهود، و التعدّي إلى غيره مشكل
[5] الامام الخميني: محلّ تأمّل. و مجرّد قصد المسجديّة من ترتيب الآثار غير معلوم و لو كانت المدّة طويلة
[6] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، إلّا إذا كان هناك منفعة معتدّاً بها عند العقلاء، لأنّ الإجارة على المنافع النادرة يمكن إلحاقها ببيع أعيان لا ينتفع بها إلّا نادراً؛ فتأمّل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست