كراهته؛ و أمّا إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه [1]،
خصوصاً إذا كان في الذمّة مع اشتراط كونه منها أو لا.
مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة،
كما لا بأس بإجارة حصّة منها على وجه الكليّ في المعيّن مع مشاهدتها على وجه يرتفع
به الغرر [2]؛ و أمّا إجارتها على وجه الكليّ في الذمّة فمحلّ إشكال، بل قد يقال
بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف، و لذا لا يصحّ السلم فيها، و فيه: أنّه
يمكن وصفها على وجه يرتفع، فلا مانع منها إذا كان كذلك.
مسألة 2: يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجداً [3]، لأنّه
منفعة محلّلة، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث و دخول الجنب و الحائض و
نحو ذلك؟ قولان؛ أقواهما العدم [4]؛ نعم، إذا كان قصده عنوان المسجديّة لا مجرّد
الصلاة فيه و كانت المدّة طويلة كمأة سنة أو أزيد، لا يبعد [5] ذلك، لصدق المسجد
عليه حينئذٍ.
مسألة 3: يجوز استيجار الدراهم و الدنانير [6] للزينة
أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من
الخوئي: مرّ أنّه لا فرق بين الحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب
الگلپايگاني: بل الحكم فيه هو الحكم فيهما على الأقوى
مكارم الشيرازي: بل هو أيضاً ممنوع، لأنّه لا فرق بين الحنطة و الشعير و
غيرهما إذا كان من تلك الأرض، و كأنّه فهم من الروايات الخصوصيّة، مع أنّ التعليل
الوارد فيها بأنّه غير مضمون أدلّ دليل على العموميّة [2] مكارم الشيرازي: إجارة
الأرض على وجه الكليّ في الذمّة مشكل، بل غير معهود عند العقلاء؛ و لعلّ الوجه فيه
أنّ ارتفاع الغرر بالوصف فيه نادر جدّاً [3] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ نعم،
يجوز استيجارها مدّة معيّنة لجعلها مصلّى أو معبداً، و لا تجري عليها أحكام المسجد
بذلك [4] الگلپايگاني: لا قوّة فيه بعد ما عملت مسجداً
مكارم الشيرازي: و الوجه فيه أنّ المسجد و إن كان لا يعتبر فيه التأبيد و لا
عنوان فكّ الملك و إن قال بكلٍّ قائلٌ، و لكنّ المتعارف منه هو ما كان مؤبّداً؛ و
لعلّ أحكامها منصرفة إلى هذا المصداق المشهور المعهود، و التعدّي إلى غيره مشكل
[5] الامام الخميني: محلّ تأمّل. و مجرّد قصد المسجديّة من ترتيب الآثار غير
معلوم و لو كانت المدّة طويلة [6] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال، إلّا إذا
كان هناك منفعة معتدّاً بها عند العقلاء، لأنّ الإجارة على المنافع النادرة يمكن
إلحاقها ببيع أعيان لا ينتفع بها إلّا نادراً؛ فتأمّل