responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 44

بها عن الحىّ إشكال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

مسألة 21: من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين، لم تتكرّر.

مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة [1] إليها؛ نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.

مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل صومه [2] و إن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.

مسألة 24: مصرف كفّارة الإطعام، الفقراء، إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدّاً، و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو ارز [3] أو خبز أو نحو ذلك، و لا يكفي [4] في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد [5] مرّتين أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لا بدّ من ستّين نفساً [6]؛ نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون و لو كانوا أطفالًا صغاراً، يجوز [7] إعطاؤه بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّاً.

مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه.

مسألة 26: المدّ ربع الصاع و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، و على هذا فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة و خمسة و سبعون مثقالًا.



[1] مكارم الشيرازي: ظاهر الأمر و إن كان الفوريّة، كما حقّقناه في الاصول، و لكن هنا قرائن تدلّ على التوسعة
[2] مكارم الشيرازي: و لكنّ الإفطار على الحرام منقصة للصوم بلا إشكال؛ و قد ورد الإفطار على الحلال في بعض ما ورد في الباب 10 من أبواب آداب الصائم
[3] الگلپايگاني: الأحوط في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر؛ نعم، في الإشباع يكفي طبيخ الارز و نحوه
[4] الامام الخميني: مع التمكّن من الستّين
[5] الگلپايگاني: مع التمكّن من الستّين
[6] مكارم الشيرازي: إلّا إذا لم يقدر على الستّين أو كان معسوراً
[7] الامام الخميني: مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست