بها عن
الحىّ إشكال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.
مسألة 21:
من عليه الكفّارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين، لم تتكرّر.
مسألة 22:
الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة [1] إليها؛ نعم، لا يجوز
التأخير إلى حدّ التهاون.
مسألة 23:
إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل
صومه [2] و إن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
مسألة 24:
مصرف كفّارة الإطعام، الفقراء، إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد
مدّاً، و الأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو ارز [3] أو خبز أو نحو ذلك، و لا يكفي
[4] في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد [5] مرّتين أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد،
بل لا بدّ من ستّين نفساً [6]؛ نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون و لو كانوا
أطفالًا صغاراً، يجوز [7] إعطاؤه بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّاً.
مسألة 25:
يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة، بل و لو كان للفرار من الصوم، لكنّه
مكروه.
مسألة 26:
المدّ ربع الصاع و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، و على هذا
فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال، و إذا
أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا، إذ
ثلاثة أرباع الوقيّة مائة و خمسة و سبعون مثقالًا.
[1] مكارم الشيرازي: ظاهر الأمر و إن كان
الفوريّة، كما حقّقناه في الاصول، و لكن هنا قرائن تدلّ على التوسعة [2] مكارم
الشيرازي: و لكنّ الإفطار على الحرام منقصة للصوم بلا إشكال؛ و قد ورد الإفطار على
الحلال في بعض ما ورد في الباب 10 من أبواب آداب الصائم [3] الگلپايگاني: الأحوط
في الإعطاء الاقتصار على الحنطة و الدقيق و الخبز و التمر؛ نعم، في الإشباع يكفي
طبيخ الارز و نحوه [4] الامام الخميني: مع التمكّن من الستّين [5] الگلپايگاني:
مع التمكّن من الستّين [6] مكارم الشيرازي: إلّا إذا لم يقدر على الستّين أو كان
معسوراً [7] الامام الخميني: مع كونه ثقة في إيصاله إليهم أو إطعامهم