إذا أخبره
عدل بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد.
الثامن:
الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علّة، و كذا لو
شكّ أو ظنّ بذلك منها، بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضاً، لعدم جواز الإفطار
حينئذٍ.
و لو كان
جاهلًا [1] بعدم جواز الإفطار، فالأقوى عدم الكفّارة و إن كان الأحوط إعطاؤها [2]؛
نعم، لو كانت في السماء علّة [3] فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، لم يكن
عليه قضاء، فضلًا عن الكفّارة. و محصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع
الفجر أو بتخيّل دخول الليل، بطل صومه [4] في جميع الصور، إلّا في صورة ظنّ [5]
دخول الليل مع وجود علّة في السماء، من غيم أو غبار [6] أو بخار [7] أو نحو ذلك،
من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوب. و في الصور الّتي ليس
معذوراً شرعاً في الإفطار، كما إذا قامت البيّنة على أنّ الفجر قد طلع و مع ذلك
أتى بالمفطر، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر و مع ذلك أفطر، يجب
الكفّارة [8] أيضاً فيما فيه الكفّارة [9].
مسألة 1:
إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشكّ في طلوع الفجر و لم يتبيّن أحد الأمرين، لم يكن
عليه شيء؛ نعم، لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلك تناول المفطر، وجب عليه القضاء، بل
الكفّارة أيضاً و إن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على
[1] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ الجاهل إذا كان غير ملتفت إلى الحكم فظاهر
الأدلّة عدم فساد صومه، فكيف بالكفّارة؟ [2] الامام الخميني: لا يُترك في المقصّر
[3] مكارم الشيرازي: الأحوط لو لا الأقوى، القضاء في هذه الصورة أيضاً، لدلالة
النصّ المعتبر، و هو رواية أبي بصير و سماعة و عمل الأصحاب و موافقته لظاهر كتاب
اللّه و موافقته للقواعد، فيقدّم على معارضه ممّا يدلّ على نفي القضاء [4] الامام
الخميني: قد مرّ [5] الگلپايگاني: و صورة العلم ببقاء الليل مع المراعاة
مكارم
الشيرازي: قد عرفت أنّ استثناء هذه الصورة أيضاً خلاف التحقيق [6] الگلپايگاني:
الأحوط الاقتصار على الغيم [7] الخوئي: الأحوط اختصاص الحكم بالغيم [8] مكارم
الشيرازي: إلّا في الجاهل غير الملتفت إلى الحكم [9] الگلپايگاني: إلّا إذا تبيّن
أنّه أفطر في الليل