responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 424

لظاهر الآية و جملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار و موثّقة سماعة و خبر زرارة؛ فالقول بأنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة كما عن بعض، أو مع ثمانية أيّام كما عن آخر، أو مع تسعة أيّام و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع، ضعيف، على أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظيّ، فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة [1]، فيمكن أن يكون مرادهم أنّ هذه الأوقات هي آخر الأوقات الّتي يمكن بها إدراك الحجّ.

مسألة 1: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع، فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعاً، لكن هل تصحّ مفردةً أو تبطل من الأصل؟ [2] قولان؛ اختار الثاني في المدارك، لأنّ ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها. و بعضٌ اختار الأوّل، لخبر الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: «يجعلها عمرة» و قد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة، و إن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة، إنّما الأضحى على أهل الأمصار»؛ و مقتضى القاعدة [3] و إن كان هو ما ذكره‌



[1] الگلپايگاني: كما أنّ وقت عمرة التمتّع موسّع إلى زمان يتمكّن من درك الحجّ في هذه السنة
[2] مكارم الشيرازي: لا يبعد الصحّة بحسب القاعدة، و لكن لا يُترك الاحتياط بإتمامها رجاءً و عدم الاكتفاء به عن العمرة الواجبة. و المسألة مبنيّة على كشف مقتضى القاعدة في المقام، لأنّ الخبرين الّذين ذكرهما الماتن قدس سره لا دلالة لهما على المدّعى و هو صحّة العمرة مفردةً، و تحقيق مقتضى القاعدة يتوقّف على تحقيق كون أقسام الحجّ مختلفة بحسب القصد و النيّة أو بالوجود الخارجي، فإن كان التفاوت بالنيّة فلا ينبغي الإشكال في البطلان لأنّ ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد؛ و أمّا إن قلنا بعدم الدليل على كونها عناوين قصديّة (و لو شكّ فمقتضى أصل البراءة هو العدم) و إن هو إلّا كتنويع الصلاة إلى القصر و الإتمام، و لذا قلنا في محلّه لو قصد القصر في مقام الإتمام أو بالعكس لم يضرّه ما لم يخالف في العمل، و حينئذٍ يصحّ ما نواه عمرة مفردة في المقام، و المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل و إن كان الأرجح في النظر عاجلًا هو الثاني، و يؤيّده ما ورد من جواز العدول من أحدهما إلى الآخر في غير مورد
[3] الامام الخميني: لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة صحّتها، و لكنّ الأحوط إتمامها رجاءً و عدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست