responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 410

مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له [1]

مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها [2]

مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.

مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و في بعض الأخبار: «إنّ اللّه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ و العمرة [3]».

مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه، كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

مسألة 10: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان [4] لباس إحرامه [5] و طوافه و ثمن هديه [6] من حلال [7]

مسألة 11: يشترط [8] في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى، بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى و حجّ صحّ
[9]



[1] الامام الخميني: بل مطلقاً
[2] مكارم الشيرازي: و الأولى أن يكون ذلك في الضرورة، و الأحوط أن لا يكون هناك مستحقّ يكون إعطاء الزكاة إليه أولى، لا سيّما إذا كان البيت غاصّاً بأهله
[3] مكارم الشيرازي: لكن يظهر من بعض الأخبار أنّ المراد بالإسراف ليس هو الإسراف المحرّم، بل المقابل للقصد المطلوب في غير الحجّ، ففي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «ما من نفقة أحبّ إلى اللّه- عزّ و جلّ- من نفقة قصد و يبغض الإسراف إلّا في الحجّ و العمرة»
[4] الامام الخميني: مرّ الكلام في اللباس و ثمن الهدي
[5] الخوئي: لا يبطل الحجّ إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال
[6] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيّته، كما أنّه لا يبعد البطلان إن كان محلّ وقوفه في الموقفين غصباً، من غير فرق بين كون المغصوب مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا، و كذا حكم المركوب و النعال في السعي
[7] مكارم الشيرازي: و كذا محلّ وقوفه بالموقفين إذا كان بناءً أو فراشاً، و كذا الخيام، حتّى الحصاة الّتي يرمى بها إذا كانت محرّمة على الأحوط في جميع ذلك، بل و كذا النعال و المركب الّذي يسعى به و ما أشبه ذلك
[8] الامام الخميني: مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً و ذيلًا
[9] الگلپايگاني: محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط

مكارم الشيرازي: كما مرّ الكلام في المسألة [9] من شرائط وجوب الحجّ‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست