responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 408

الورثة لا يؤدّون بل مع الظنّ [1] القويّ أيضاً جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكره في المستند من أنّ وفاء ما على الميّت من الدين أو نحوه واجب كفائيّ على كلّ من قدر على ذلك. و أولويّة الورثة بالتركة إنّما هي ما دامت موجودة، و أمّا إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتّى تكون الورثة أولى به، إذ هذه الدعوى فاسدة جدّاً، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة أو دعوى تنقيح المناط أو أنّ المال [2] إذا كان بحكم مال الميّت [3] فيجب صرفه عليه و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل و كذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة [4] يجب على من عنده صرفه عليه، و يضمن لو دفعه [5] إلى الوارث لتفويته على الميّت؛ نعم، يجب الاستيذان من الحاكم، لأنّه وليّ من لا وليّ له، و يكفي الإذن الإجمالي، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه، كما قد يتخيّل؛ نعم، لو لم يعلم و لم يظنّ عدم تأدية الوارث، لا يجب الدفع إليه [6]، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.

مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه [7] و عن غيره، و كذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.



[1] الگلپايگاني: المعتبر شرعاً، كما مرّ
[2] الگلپايگاني: هذا الوجه هو المتعيّن
[3] الخوئي: هذا الوجه هو الصحيح، لكنّه يختصّ بما إذا كان الميّت لا يملك مالًا آخر يفي بأُجرة الحجّ، فإنّه مع الملك لا يتعيّن صرف خصوص ما عند الودعي و نحوه في الدين، بل الواجب صرف الجامع بينه و بين مال آخر، و الباقي في ملك الميّت حينئذٍ هو الكلّي، و أمّا شخص المال فهو للوارث فيجري فيه ما يجري في الوجه الآخر؛ ثمّ إنّه في فرض وجوب الصرف في الدين و نحوه و عدم جواز دفعه إلى الوارث لم تثبت ولاية لمن عنده المال على الصرف، فلا بدّ من الاستجازة من الحاكم الشرعيّ
[4] الخوئي: وجوب الصرف متوجّه إلى الوارث فقط، فكيف يكون ذلك من باب الحسبة؟
[5] الخوئي: لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكاً للميّت
[6] مكارم الشيرازي: هكذا في بعض النسخ، و من الواضح زيادة «لا»؛ فيجب الدفع إليه، و الدليل على ذلك كونهم أولى من غيرهم بهذه الامور، بل قد يقال: إنّ المال أوّلًا يدخل في ملكهم
[7] مكارم الشيرازي: بل يجوز و لو في ضمن الأعمال إذا لم يزاحم ما عليه من حقّ الاستيجار. و يدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه موافق للقاعدة ما ورد في الباب 21 من أبواب النيابة، و تقييده في الرواية بما بعد الأعمال إشارة إلى عدم المزاحمة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست