responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 394

قائم على خروج كلّ واجب ماليّ من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدين، و من المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كلّ واجب [1] من الأصل و إن كان بدنيّاً [2]، كما مرّ سابقاً [3]. و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث.

و إن لم يعلم أحد الأمرين، ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان؛ يظهر من سيّد الرياض خروجه من الأصل، حيث إنّه وجّه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أو لا، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصيّة خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيّاً، و حمل الخبر الدالّ بظاهره على ما عن الصدوق [4] أيضاً على ذلك، لكنّه مشكل، فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ على أنّ الوصيّة بأزيد من الثلث تردّ إليه، إلّا مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة مصداقيّة و التمسّك بالعمومات فيها محلّ إشكال [5]؛ و أمّا الخبر المشار إليه و هو قوله عليه السلام: «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز»، فهو موهون [6] بإعراض العلماء عن العمل بظاهره، و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الّذي أمره بيده؛ نعم، يمكن أن يقال [7] في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكّة: الظاهر



[1] الامام الخميني: الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث إذا أوصى به‌

الگلپايگاني: و قد مرّ الاحتياط فيه
[2] مكارم الشيرازي: لا دليل على ذلك، بل الظاهر أنّه من الثلث لو أوصى به
[3] الخوئي: مرّ خلافه [في فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين، التعليقة على «عليه القضاء»]
[4] مكارم الشيرازي: الظاهر أنّ الفتوى بكون جميع الوصايا عن الأصل، منقول عن والد الصدوق قدس سره لا عن الصدوق نفسه
[5] مكارم الشيرازي: بل هو ممنوع، لما ذكرنا في محلّه من عدم حجيّة العامّ حينئذٍ بالنسبة إلى المصداق المشكوك إلّا في بعض الفروض الّتي ليس مورد البحث منها
[6] الخوئي: الخبر في نفسه ضعيف، فلا حاجة في سقوط حجيّته إلى التمسّك بالإعراض
[7] الامام الخميني: لكنّه غير وجيه، خصوصاً بالنسبة إلى هذه الأزمنة، بل الانصراف ممنوع في الخمس و الزكاة أيضاً، إلّا أن تكون قرائن توجب الانصراف و الظهور

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست