responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 392

إشكال [1] في الحجّ الواجب [2].

مسألة 26: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد و إن كان الأقوى فيه الصحّة [3]، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ، و أمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب، لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة [4] أيضاً، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب‌



[1] الامام الخميني: و إن كان الأقوى الصحّة، بل جواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخلّ بالواجب لا يخلو من قوّة. و الظاهر أنّ قوله: «في الحجّ الواجب» من اشتباه النسّاخ، و لعلّ الأصل كان «مع الحجّ» فبدّل ب «في» أو كان قوله: «في الحجّ الواجب» مربوطاً بالمسألة الآتية، و قوله: «و إن كان الأقوى فيه الصحّة» مربوطاً بهذه المسألة فقلّبهما الناسخ، كما احتمله بعض الأجلّة

الگلپايگاني: و الأقوى فيه الصحّة، بل و كذا في استيجار المندوب و كلمة «في الحجّ الواجب» لا معنى له في هذا الموضع
[2] الخوئي: هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: «في عام واحد». و أمّا قوله: «و إن كان الأقوى الصحّة» فموقعه هنا

مكارم الشيرازي: قوله: «في الحجّ الواجب» هنا زائد؛ كما ذكره جماعة من أعلام المحشّين- رضوان اللّه عليهم- كما أنّ قوله: «و إن كان الأقوى الصحّة» في السطر التالي أيضاً لا يناسب ما قبله و ما بعده، بل المناسب تبديل محلّ العبارتين
[3] الامام الخميني: بل الأقوى عدم الصحّة، و قد مرّ أنّ العبارة مغلوطة و الشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء و عدم مرجع لضمير وجوبه، و أمّا إذا وضع قوله: «في الحجّ الواجب» مكان قوله: «و إن كان الأقوى فيه الصحّة» صارت العبارة سليمة و الحكم صحيحاً

الگلپايگاني: بل لا يصحّ في الواجب، و فتواه بصحّته بعيد. و لعلّ جملة: «و إن كان الأقوى فيه الصحّة» كانت موضع لفظ «في الحجّ الواجب» في المسألة السابقة و هي بالعكس، و التحريف من الكاتب‌

مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة السابقة أنّ هذه العبارة لا تخلو عن اضطراب، و الظاهر أنّه من الناسخ؛ و كيف يلائم تقوية الصحّة مع الحكم بالبطلان و عدم الجواز قطعاً في أوّل المسألة؟ و الظاهر أنّ العبارة كانت كذلك: لا يجوز أن ينوب واحد أو اثنان أو أزيد «في الحجّ الواجب»؛ و أمّا جملة «و إن كان الأقوى فيه الصحّة» فهي من تتمّة قوله: لا يخلو عن إشكال في المسألة السابقة
[4] مكارم الشيرازي: راجع الباب 28 و 29 من أبواب النيابة في الحجّ، المجلّد 8 و الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، المجلّد 5 و الباب 28 من أبواب الاختصار، المجلّد 2

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست