responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 35

مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر، وجب إخراجها، و إن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة أيضاً، و كذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.

مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره [1] لم يبطل صومه، و إن أمكن إخراجه وجب [2] و لو وصل إلى مخرج الخاء [3].

مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك [4]، يجوز له [5] أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان؛ و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن، فلا يجب الإمساك و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.

مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الّذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرّاً و لو كان بنحو الإيجار [6]، بل لا يبعد [7] بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار.



[1] الامام الخميني: مجرّد الوصول إلى الحلق خصوصاً في غير الدخان و الغبار غير مفطر و لو مع الاختيار، و لا يجب الإخراج؛ نعم، لا يجوز البلع
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الدخان و الغبار الغليظ، كما عرفت في السادس من المفطرات
[3] مكارم الشيرازي: أو أدنى منه، إذا لم يصدق عليه عنوان القي‌ء
[4] مكارم الشيرازي: بل و إذا خاف من مرض، أو لزمه حرج شديد لا يتحمّل عادةً أيضاً
[5] الگلپايگاني: بل يجب
[6] الامام الخميني: فيه تأمّل‌

مكارم الشيرازي: الأقوى عدم صدق العمد بالإفطار في هذه الصورة؛ نعم، لو كان من قصده الذهاب إلى مكان ليؤجر الطعام في حلقه، لا يبعد صدق العمد عليه
[7] الامام الخميني: الأقوى عدم البطلان بمجرّده، فإنّه كقصد المفطر و قد مرّ التفصيل فيه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست