مسألة 3:
إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر، وجب إخراجها، و إن
بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة أيضاً، و كذا لو كان مشغولًا
بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.
مسألة 4:
إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره [1]
لم يبطل صومه، و إن أمكن إخراجه وجب [2] و لو وصل إلى مخرج الخاء [3].
مسألة 5:
إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك [4]، يجوز له [5] أن يشرب الماء
مقتصراً على مقدار الضرورة، و لكن يفسد صومه بذلك و يجب عليه الإمساك بقيّة النهار
إذا كان في شهر رمضان؛ و أمّا في غيره من الواجب الموسّع و المعيّن، فلا يجب
الإمساك و إن كان أحوط في الواجب المعيّن.
مسألة 6:
لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الّذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو
إيجار في حلقه أو نحو ذلك، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرّاً و لو كان بنحو
الإيجار [6]، بل لا يبعد [7] بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار.
[1] الامام الخميني: مجرّد الوصول إلى الحلق
خصوصاً في غير الدخان و الغبار غير مفطر و لو مع الاختيار، و لا يجب الإخراج؛ نعم،
لا يجوز البلع [2] مكارم الشيرازي: على الأحوط في الدخان و الغبار الغليظ، كما
عرفت في السادس من المفطرات [3] مكارم الشيرازي: أو أدنى منه، إذا لم يصدق عليه
عنوان القيء [4] مكارم الشيرازي: بل و إذا خاف من مرض، أو لزمه حرج شديد لا
يتحمّل عادةً أيضاً [5] الگلپايگاني: بل يجب [6] الامام الخميني: فيه تأمّل
مكارم
الشيرازي: الأقوى عدم صدق العمد بالإفطار في هذه الصورة؛ نعم، لو كان من قصده
الذهاب إلى مكان ليؤجر الطعام في حلقه، لا يبعد صدق العمد عليه [7] الامام
الخميني: الأقوى عدم البطلان بمجرّده، فإنّه كقصد المفطر و قد مرّ التفصيل فيه