responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 342

اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر، و لا تتحقّق القربة في الكافر. و فيه أوّلًا: أنّ القربة لا تعتبر في النذر [1] بل هو مكروه [2] و إنّما تعتبر في متعلّقه [3]، حيث إنّ اللّازم كونه راجحاً شرعاً [4]؛ و ثانياً [5]: أنّ متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات [6]؛ و ثالثاً: أنّه يمكن قصد القربة من الكافر [7] أيضاً [8]؛ و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام، مدفوعة [9] بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور [10] لمقدوريّة مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، و يعاقب على مخالفته و يترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً، و إن أسلم صحّ إن أتى به و يجب عليه الكفّارة لو خالف، و لا يجري فيه قاعدة جبّ‌



[1] مكارم الشيرازي: بل الظاهر اعتبارها فيه، و ذلك لأخذها في مفهوم النذر، لأنّ معناه الوصول إلى بعض الحوائج من طريق التقرّب إلى المعبود بفعل بعض ما يحبّه؛ هذا في النذر المشروط، و أمّا المطلق فحاله أوضح، مضافاً إلى بعض الروايات الظاهرة في اعتبار كون النذر للّه و عدم صحّته بدونه (راجع الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب النذر و العهد، ج 16)
[2] الگلپايگاني: الكراهة غير معلومة و إن ورد النهي عنه في بعض الأخبار، حيث إنّه ظاهر في الإرشاد

مكارم الشيرازي: العبارة لا تخلو عن حزازة، و المراد منه ظاهراً كراهة النذر بدون قصد القربة، و لكن لم يدلّ عليه دليل، بل ظاهر بعض الروايات (مثل 1/ 8 من النذر) كراهة أصل النذر و لو مع قصد القربة، و كأنّه لأنّ التكاليف الإلهيّة كثيرة و لا ينبغي للإنسان أن يضيف إليها شيئاً ليثقل عليه
[3] الامام الخميني: بل لا تعتبر في متعلّقه أيضاً
[4] الگلپايگاني: اعتبار الرجحان لا يستلزم العباديّة
[5] الامام الخميني: هذا غير وارد على المدّعي، لدعوى اعتباره في النذر، فلا يقع من الكافر
[6] مكارم الشيرازي: الإشكالات الثلاثة ليست على نهج واحد، بل بعضها ناظر إلى عدم اعتبار القربة في النذر و بعضها ناظر إلى عدم اعتبارها في متعلّقه. و الأولى أن يقال: إن كان المراد اعتبار القربة في نفس النذر فيرد عليه الإشكال الأوّل، و إن كان المراد اعتبارها في متعلّقه فيرد عليه الثاني و الثالث
[7] الامام الخميني: المقرّ باللّه تعالى، بل يمكن قصدها رجاءً لمن يحتمل وجود الصانع، و لا يعتبر في العبادة أزيد من ذلك
[8] مكارم الشيرازي: ليس الإشكال في قصد القربة فقط، بل في قابليّة الكافر للتقرّب إلى اللّه، لأنّ صحّة العبادة تتوقّف على أمرين: قصد القربة و كون العمل مقرّباً، أي إمكان التقرّب به للعامل
[9] الامام الخميني: مضافاً إلى أخصّيّة الدليل من المدّعى؛ لما مرّ من عدم لزوم كون المتعلّق قريباً
[10] مكارم الشيرازي: و لكن إذا لم يكن نذره مقيّداً أو منصرفاً بفعله في حال كفره، كما هو الغالب‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست