اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر، و لا تتحقّق القربة في
الكافر. و فيه أوّلًا: أنّ القربة لا تعتبر في النذر [1] بل هو مكروه [2] و إنّما
تعتبر في متعلّقه [3]، حيث إنّ اللّازم كونه راجحاً شرعاً [4]؛ و ثانياً [5]: أنّ
متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات [6]؛ و ثالثاً: أنّه يمكن قصد القربة من
الكافر [7] أيضاً [8]؛ و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام،
مدفوعة [9] بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور [10] لمقدوريّة مقدّمته، فيجب
عليه حال كفره كسائر الواجبات، و يعاقب على مخالفته و يترتّب عليها وجوب الكفّارة
فيعاقب على تركها أيضاً، و إن أسلم صحّ إن أتى به و يجب عليه الكفّارة لو خالف، و
لا يجري فيه قاعدة جبّ
[1] مكارم الشيرازي: بل
الظاهر اعتبارها فيه، و ذلك لأخذها في مفهوم النذر، لأنّ معناه الوصول إلى بعض
الحوائج من طريق التقرّب إلى المعبود بفعل بعض ما يحبّه؛ هذا في النذر المشروط، و
أمّا المطلق فحاله أوضح، مضافاً إلى بعض الروايات الظاهرة في اعتبار كون النذر
للّه و عدم صحّته بدونه (راجع الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب النذر و
العهد، ج 16) [2] الگلپايگاني: الكراهة غير معلومة و إن ورد النهي عنه في بعض الأخبار،
حيث إنّه ظاهر في الإرشاد
مكارم الشيرازي: العبارة لا تخلو عن حزازة، و المراد منه ظاهراً كراهة النذر
بدون قصد القربة، و لكن لم يدلّ عليه دليل، بل ظاهر بعض الروايات (مثل 1/ 8 من
النذر) كراهة أصل النذر و لو مع قصد القربة، و كأنّه لأنّ التكاليف الإلهيّة كثيرة
و لا ينبغي للإنسان أن يضيف إليها شيئاً ليثقل عليه [3] الامام الخميني: بل لا
تعتبر في متعلّقه أيضاً [4] الگلپايگاني: اعتبار الرجحان لا يستلزم العباديّة
[5] الامام الخميني: هذا غير وارد على المدّعي، لدعوى اعتباره في النذر، فلا يقع
من الكافر [6] مكارم الشيرازي: الإشكالات الثلاثة ليست على نهج واحد، بل بعضها
ناظر إلى عدم اعتبار القربة في النذر و بعضها ناظر إلى عدم اعتبارها في متعلّقه. و
الأولى أن يقال: إن كان المراد اعتبار القربة في نفس النذر فيرد عليه الإشكال
الأوّل، و إن كان المراد اعتبارها في متعلّقه فيرد عليه الثاني و الثالث [7]
الامام الخميني: المقرّ باللّه تعالى، بل يمكن قصدها رجاءً لمن يحتمل وجود الصانع،
و لا يعتبر في العبادة أزيد من ذلك [8] مكارم الشيرازي: ليس الإشكال في قصد
القربة فقط، بل في قابليّة الكافر للتقرّب إلى اللّه، لأنّ صحّة العبادة تتوقّف
على أمرين: قصد القربة و كون العمل مقرّباً، أي إمكان التقرّب به للعامل [9]
الامام الخميني: مضافاً إلى أخصّيّة الدليل من المدّعى؛ لما مرّ من عدم لزوم كون
المتعلّق قريباً [10] مكارم الشيرازي: و لكن إذا لم يكن نذره مقيّداً أو منصرفاً
بفعله في حال كفره، كما هو الغالب