responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 340

بل لا يبعد صحّتها [1] لو لم يعلم باستطاعته [2] أو لم يعلم بفوريّة الحجّ [3] عن نفسه فآجر نفسه للنيابة و لم يتذكّر إلى أن فات محلّ استدراك الحجّ عن نفسه، كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال. ثمّ لا إشكال في أنّ حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه، بل إمّا باطل كما عن المشهور [4]، أو صحيح عمّن نوى عنه كما قوّيناه؛ و كذا لو حجّ تطوّعاً، لا يجزيه عن حجّة الإسلام [5] في الصورة المفروضة، بل إمّا باطل أو صحيح و يبقى عليه حجّة الإسلام؛ فما عن الشيخ من أنّه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهريّ لا دليل عليه؛ و دعوى أنّ حقيقة الحجّ واحدة و المفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجّة الإسلام، مدفوعة بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي [6] بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه، و ليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف و إلّا لزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن حجّة الإسلام [7]، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال [8] مع تعدّد الأمر وجوباً و ندباً أو مع تعدّد



[1] الامام الخميني: محلّ إشكال، بل منع
[2] مكارم الشيرازي: إذا جهل بالاستطاعة إلى أن فات محل استدراك الحجّ، لا ينبغي الشكّ في صحّة إجارته و حجّه، لأنّ الجهل مانع عن تنجّز التكليف بحجّ نفسه
[3] الخوئي: فيما إذا كان معذوراً

مكارم الشيرازي: هذا إذا كان الجهل عن قصور حتّى يكون مانعاً عن تنجّز التكليف؛ و أمّا إن كان عن تقصير فالبطلان هو الأقوى
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في المسألة، كما سبق
[5] الخوئي: الأظهر إجزاؤه عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة

مكارم الشيرازي: بل الأقوى إجزاؤه، و نيّة التطوّع غير مانعة و حقيقة الحجّ واحدة، و قد مرّ في المسألة [9] أنّ قصد الأمر الندبي على وجه التقييد أيضاً غير مضرّ، لأنّ القربة المعتبرة في العبادة حاصلة، لكفاية الحُسن الفعلي و الفاعلي فيها و هما هنا حاصلان
[6] الگلپايگاني: بل تجدي، لما مرّ من أنّ الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب، و الفرض أنّه ليس الواجب عليه فعلًا إلّا الحجّ و قد قصد؛ نعم، لو قصد الأمر الندبي بنحو التشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود فيبطل، لاختلال قصد القربة؛ و هذا لو احرزت وحدة الحقيقة، لكنّها لم تحرز فالحكم بالصحّة مشكل
[7] مكارم الشيرازي: هذا النقض غير وارد، لأنّ النيابة عنوان قصدي مغاير للقصد عن نفسه، و أين هذا ممّا نحن فيه؟
[8] الگلپايگاني: ليس المقام مقام تعدّد الأمر حتّى يحتاج إلى تعدّد الامتثال، إذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلّق أمر وجوبي و أمر ندبيّ بها في سنة واحدة و لو بلحاظ فردين منها، فلو أتى بها بقصد القربة تجزي عن الواجب، و إلّا فباطلة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست