responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 33

لم يصل إلى الحدّ [1] من الحلق كمخرج الخاء و كان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب و نحوه، وجب قطع الصلاة [2] بإخراجه و لو في ضيق [3] وقت الصلاة، و إن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع و الإخراج، و في الضيق يجب البلع و إبطال الصوم، تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها؛ و إن وصل إلى الحدّ [4]، فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال [5]، و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحّت صلاته و صحّ صومه [6] على التقديرين، لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.

مسألة 77: قيل: يجوز [7] للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً، و هو مشكل [8] مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط الترك.



[1] الامام الخميني: بل إن لم يصل إلى حدّ خرج عن اسم الأكل
[2] مكارم الشيرازي: إن كان مراده من ضيق الوقت عدم أداء ركعة منها في الوقت بقرينة جعله من سعة الوقت في كلامه الآتي، فهو باطل، لعدم جواز ترك الصلاة بهذه الامور قطعاً في مذاق الشرع؛ و إن كان ضيقه عن الصلاة الكاملة، فجواز القطع وجيه
[3] الامام الخميني: لا يبعد تقديم جانب الصلاة إن ضاق الوقت عن إدراك ركعة
[4] الامام الخميني: إن وصل إلى حدّ خرج عن صدق الأكل فالظاهر جواز بلعه و صحّة صومه و صلاته‌

مكارم الشيرازي: الظاهر أنّه لا فرق بين وصول الحدّ و عدمه، لأنّ إدخال الحرام في الجوف حرام، و إدخال مطلق الطعام مضرّ بالصيام، فيجب قطع الصلاة إذا بقي مقدار ركعة من وقتها، و إلّا فلا؛ و في صحّة صومه حينئذٍ إشكال
[5] الخوئي: لا إشكال في سعة الوقت، كما لا إشكال في عدم جواز إبطالها في ضيق الوقت
[6] الگلپايگاني: بل يجب البلع تقديماً للصلاة، و يقضي الصوم، لما مرّ من وجوب الإخراج ما لم يصل إلى الجوف
[7] الخوئي: و هو الأظهر
[8] الامام الخميني: لا إشكال فيه إن كان المراد إدخال نفس الإصبع و إخراجه، كما هو ظاهر العبارة، و كذا لو كان المراد إخراج ما في الحلق بإصبعه‌

مكارم الشيرازي: لا إشكال في جوازه (جواز إدخال الإصبع في الحلق)، لعدم صدق الأكل عليه بأىّ معنى كان‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست