هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه و لم ينعتق؛ و أمّا إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق،
فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام و القضاء و البدنة [1] و
كونه مجزياً عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين [2] من كون الإتمام
عقوبة [3] و أنّ حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة، بل على هذا إن لم يأت
بالقضاء أيضاً أتى بحجّة الإسلام و إن كان عاصياً في ترك القضاء؛ و إن انعتق بعد
المشعر فكما ذكر، إلّا أنّه لا يجزيه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه بعد ذلك إن
استطاع، و إن كان مستطيعاً فعلًا ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان
مبنيّان على أنّ القضاء فوريّ [4] أو لا؛ فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه [5]، و على
الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريّتها دون القضاء.
مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على
المملوك و عدم صحّته إلّا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلّا إذا انعتق
قبل المشعر، بين القنّ و المدبّر و المكاتب و امّ الولد و المبعّض، إلّا إذا هاياه
مولاه و كانت نوبته كافية، مع عدم كون السفر خطريّاً، فإنّه يصحّ منه بلا إذن، لكن
لا يجب، و لا يجزيه حينئذٍ عن حجّة الإسلام و إن كان مستطيعاً، لأنّه لم يخرج عن
كونه مملوكاً و إن كان يمكن دعوى الانصراف [6] عن هذه الصورة؛ فمن
[1] الخوئي: لا يبعد أن يكون وجوب البدنة على المولى [2]
الگلپايگاني: هذا إذا كان الإفساد بعد العتق قبل المشعر، و أمّا إذا كان قبل
العتق، فيشكل الإجزاء على القول الأوّل، لأنّ الإتمام بالفرض عقوبة، و القضاء قضاء
للمستحبّ الفاسد [3] الامام الخميني: على هذا القول يشكل الإجزاء؛ إذ القضاء قضاء
الحجّ المندوب الفاسد لا حجّة الإسلام، و الإتمام عقوبة على الفرض؛ نعم، لو انعتق
ثمّ أفسد فالأمر كما ذكره [4] الامام الخميني: بناءً على فوريّته فالظاهر التخيير
بينهما، لعدم إحراز الأهمّية في واحد منهما و ما هو الأهمّ هو أصل حجّة الإسلام لا
فوريّته؛ و أمّا سبق السبب فلا يفيد شيئاً، كما أنّ القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع
فوريّة القضاء و أنّ المانع الشرعيّ كالعقليّ غير تامّ، و لا يسع المجال لبيانه
[5] الخوئي: فيه إشكال، و لا يبعد لزوم تقديم حجّة الإسلام
الگلپايگاني: سبق السبب لا يؤثّر في تقديمه، بل التقديم موقوف على إحراز كون
القضاء واجباً فوريّاً أهمّ من حجّة الإسلام؛ و حيث إنّ فوريّته فضلًا عن أهميّته
غير محرزة، بل الظاهر أهميّة حجّة الإسلام، فالأقوى تقديم حجّة الإسلام مطلقاً
[6] الخوئي: هذه الدعوى ممنوعة، فإنّ الجزء الحرّ لا يجب عليه الحجّ، و العبد لا
حجّ عليه حتّى ينعتق على ما نطق به النصّ