responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 243

ملاحظة المرجّحات، و الأولى أن لا يعطى [1] لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع التجاهر [2]، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.

مسألة 2: لا يجب البسط [3] على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.

مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة، فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة، و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً [4]، و ينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ صلى الله عليه و آله على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.

مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب، إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم [5]، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده؛ نعم، يمكن الاحتيال [6] في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكنّ الأولى بل الأحوط [7] عدم الاحتيال المذكور.

مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال [8]، خصوصاً في الزوجة،



[1] مكارم الشيرازي: بل الأحوط، لا سيّما لو قلنا بعدم جواز مثله في الزكاة
[2] الامام الخميني: الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر
[3] مكارم الشيرازي: نعم، لو كان هناك حكومة إسلاميّة و كان الإمام أو نائبه مبسوط اليد و أمكنه البسط عليهم، لا يبعد وجوبه بحسب حاجتهم؛ و لعلّ ما يحكى عن الشيخ في المبسوط من البسط ناظر إليه
[4] الگلپايگاني: أو غيرهم إذا وجد، كالنوفليّ و اللهبيّ و الجعفريّ
[5] مكارم الشيرازي: أو الوثوق، من أىّ طريق حصل؛ و ما ذكره من الاحتيال، لا أثر له
[6] الخوئي: فيه إشكال
[7] الگلپايگاني: لا يُترك
[8] مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم الدفع إلى واجب النفقة إذا كان قادراً على الإنفاق عليه من ماله؛ و التعليلات الواردة في باب الزكاة مثل قوله: «إنّهم عياله لازمون له» كالصريح في ما ذكرنا

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست