ملاحظة المرجّحات، و الأولى أن لا يعطى [1] لمرتكبي الكبائر، خصوصاً مع
التجاهر [2]، بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيّما إذا
كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.
مسألة 2: لا يجب البسط [3] على الأصناف، بل يجوز دفع
تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد،
و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوّة،
فإن انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس و تحلّ له الزكاة، و لا فرق بين أن يكون
علويّاً أو عقيليّاً أو عبّاسيّاً [4]، و ينبغي تقديم الأتمّ علقةً بالنبيّ صلى
الله عليه و آله على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.
مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب، إلّا بالبيّنة أو
الشياع المفيد للعلم [5]، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده؛ نعم، يمكن الاحتيال
[6] في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه
على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكنّ الأولى بل الأحوط [7] عدم الاحتيال
المذكور.
مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته
إشكال [8]، خصوصاً في الزوجة،
[1] مكارم
الشيرازي: بل الأحوط، لا سيّما لو قلنا بعدم جواز مثله في الزكاة [2] الامام
الخميني: الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر [3] مكارم الشيرازي: نعم، لو
كان هناك حكومة إسلاميّة و كان الإمام أو نائبه مبسوط اليد و أمكنه البسط عليهم،
لا يبعد وجوبه بحسب حاجتهم؛ و لعلّ ما يحكى عن الشيخ في المبسوط من البسط ناظر
إليه [4] الگلپايگاني: أو غيرهم إذا وجد، كالنوفليّ و اللهبيّ و الجعفريّ [5]
مكارم الشيرازي: أو الوثوق، من أىّ طريق حصل؛ و ما ذكره من الاحتيال، لا أثر له
[6] الخوئي: فيه إشكال [7] الگلپايگاني: لا يُترك [8] مكارم الشيرازي: بل
الأقوى عدم الدفع إلى واجب النفقة إذا كان قادراً على الإنفاق عليه من ماله؛ و
التعليلات الواردة في باب الزكاة مثل قوله: «إنّهم عياله لازمون له» كالصريح في ما
ذكرنا