responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 241

كان عالماً بالحال [1]، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ.

مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية، لا يجوز له [2] وطيها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه. و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ [3]، و هكذا؛ نعم، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصداً لإخراجه [4] منه، جاز و صحّ [5]، كما مرّ نظيره [6].

مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسير [7]، من مئونة تلك السنة، و كذا مصارف الحجّ المندوب و الزيارات، و الظاهر أنّ المدار [8] على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً و إياباً، و إن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب [9] إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب.



[1] مكارم الشيرازي: و لم يكن مغروراً من ناحية المالك، بأن يقول إنّي أعلم قطعاً أنّ مئونة سنتي ليست أكثر من هذا المقدار
[2] مكارم الشيرازي: وضعاً و تكليفاً
[3] مكارم الشيرازي: قد مرّ منّا كلام في حكم العبادة الواقعة بالثوب و الماء الغصبيّين، فراجع أبوابها
[4] مكارم الشيرازي: لا يعتبر قصد الإخراج من البقيّة على مبناه من أنّ تعلّق الخمس بالعين من قبيل الكلّي في المعيّن، إلّا إذا لم يكن مقدار الخمس باقياً
[5] الگلپايگاني: قد مرّ المنع فيه‌

مكارم الشيرازي: إنّما يجوز التصرّف إذا لم يناف الفوريّة المعتبرة في أداء الخمس، لأنّ العزل في الخمس لا دليل عليه، بل المالك مخيّر في أدائه من أىّ جزءٍ شاء
[6] الامام الخميني: و مرّ الكلام فيه‌

الخوئي: و قد تقدّم الإشكال فيه [في هذا الفصل، المسألة 76]
[7] الامام الخميني: و سار، و كذا في الحجّ و غيره
[8] الخوئي: المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر
[9] الامام الخميني: محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه و يفنيه، بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة؛ نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه و يستفاد منها كالدابّة

الگلپايگاني: فيما بقي بعد الحول من النقود و الزاد إشكال، بل منع؛ نعم، فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهاباً و إياباً فلا إشكال فيه‌

مكارم الشيرازي: لا يخلو عن تأمّل؛ و الأحوط إخراج الخمس منه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست