مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية، لا
يجوز له [2] وطيها، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه. و لو اشترى به
ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ [3]، و هكذا؛ نعم، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و
كان قاصداً لإخراجه [4] منه، جاز و صحّ [5]، كما مرّ نظيره [6].
مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع
في عام الربح و تمكّن من المسير [7]، من مئونة تلك السنة، و كذا مصارف الحجّ
المندوب و الزيارات، و الظاهر أنّ المدار [8] على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه
في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهاباً و إياباً، و إن تمّ الحول في أثناء السفر
فلا يجب [9] إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض
الذهاب.
[1] مكارم الشيرازي: و لم يكن
مغروراً من ناحية المالك، بأن يقول إنّي أعلم قطعاً أنّ مئونة سنتي ليست أكثر من
هذا المقدار [2] مكارم الشيرازي: وضعاً و تكليفاً [3] مكارم الشيرازي: قد مرّ
منّا كلام في حكم العبادة الواقعة بالثوب و الماء الغصبيّين، فراجع أبوابها [4]
مكارم الشيرازي: لا يعتبر قصد الإخراج من البقيّة على مبناه من أنّ تعلّق الخمس
بالعين من قبيل الكلّي في المعيّن، إلّا إذا لم يكن مقدار الخمس باقياً [5]
الگلپايگاني: قد مرّ المنع فيه
مكارم الشيرازي: إنّما يجوز التصرّف إذا لم يناف الفوريّة المعتبرة في أداء
الخمس، لأنّ العزل في الخمس لا دليل عليه، بل المالك مخيّر في أدائه من أىّ جزءٍ
شاء [6] الامام الخميني: و مرّ الكلام فيه
الخوئي: و قد تقدّم الإشكال فيه [في هذا الفصل، المسألة 76] [7] الامام
الخميني: و سار، و كذا في الحجّ و غيره [8] الخوئي: المدار على الصرف في عام
الربح على الأظهر [9] الامام الخميني: محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه و يفنيه،
بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة؛ نعم، الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى
عينه و يستفاد منها كالدابّة
الگلپايگاني: فيما بقي بعد الحول من النقود و الزاد إشكال، بل منع؛ نعم، فيما
صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهاباً و إياباً فلا إشكال فيه
مكارم الشيرازي: لا يخلو عن تأمّل؛ و الأحوط إخراج الخمس منه