responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 222

العلم و لو إجمالًا؛ ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً [1] و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم [2] الشرعي أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و كذا في صورة العلم الإجمالي [3] بكونه أنقص من الخمس؛ و أحوط من ذلك، المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.

مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بإرضائهم بأىّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة [4] أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه؛ أقواها الأخير [5]؛ و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ [6] كما هو الأقوى [7] أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله، فلا محلّ للخمس، و حينئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلًا أو علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاكم [8] أو يدفعه إليه، و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى هنا أيضاً



[1] الخوئي: الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة
[2] مكارم الشيرازي: بل الأحوط صرف مقدار خمسه فيما ينطبق على المصرفين؛ و أمّا الزائد فيتصدّق به بإذن حاكم الشرع
[3] مكارم الشيرازي: الأقوى في هذه الصورة جواز التصدّق بالأقلّ
[4] الامام الخميني: هذا هو الأقوى
[5] الخوئي: فيه إشكال، و الأوّل هو الأحوط و قد مرّ منه قدس سره تعيّنه في ختام الزكاة، و إن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك، و كذا الحال فيما بعده‌

الگلپايگاني: إذا لم يتمكّن من الاوّل، و إلّا فهو الأحوط

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالمصالحة، لا سيّما إذا كان الاختلاط بسوء اختياره
[6] الامام الخميني: يأتي فيه التفصيل المتقدّم، و بعده يعمل بالقرعة على الأقوى
[7] الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل‌

مكارم الشيرازي: مرّ التفصيل فيه في المسألة السابقة
[8] مكارم الشيرازي: بناءً على نيابة الحاكم في أمثال هذه الامور، كما هو ظاهر بعض الروايات؛ و جميع صُور المسألة لا يُترك الاحتياط بالتصالح إذا كان الاختلاط بسوء اختياره‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست