responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 220

السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

مسألة 21: المتناول [1] من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً؛ و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضاً، فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، و إلّا فهو له و وجب الخمس عليه.

مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً، ففي وجوب الخمس عليه وجهان [2]؛ و الأحوط إخراجه [3].

مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس؛ و إن كان من باب الاتّفاق، بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوبه [4] و إن كان أحوط.

مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات، حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

مسألة 25: إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص، ملكه و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى و إن كان من مثل اللؤلؤ و المرجان، لكنّ الأحوط [5] إجراء حكمه عليه.

مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء، بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص، فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان؛ و الأظهر الثاني [6].

[7]. الامام الخميني: مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته، و إلّا فهو للغائص و يجري عليه حكمه [8]. الامام الخميني: أوجههما وجوبه [9]. مكارم الشيرازي: بل هو قوي، بعد قصد حيازته له، لشمول إطلاقات الأدلّة و لا أقلّ من إلغاء الخصوصيّة [10]. الامام الخميني: من جهة الغوص، لكنّ الأحوط إلحاقه بالكنز

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط فيه [11]. الامام الخميني: لا يُترك في الجواهر كاللؤلؤ و المرجان [12]. الامام الخميني: فيما يتعارف إخراجه بالغوص؛ و أمّا في غيره فالظاهر هو الأوّل، كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر

الگلپايگاني: بل الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست