responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 218

المقامات في قوّة إحدى اليدين.

مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم المجهول المالك عليه، وجهان [1]؛ و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.

مسألة 16: الكنوز المتعدّدة، لكلّ واحدٍ حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس؛ نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.

مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً [2] بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.

مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز [3] الّذي يجده في الأرض المشتراة، في تعريف البائع و في إخراج الخمس [4] إن لم يعرّفه [5]. و لا يعتبر فيه [6] بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة [7] مع احتمال كونه لبايعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات.



[1] الخوئي: و الأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه‌

الگلپايگاني: أقواهما الثاني
[2] مكارم الشيرازي: الإخراج إنّما هو معتبر في المعدن الّذي لا يعدّ مالًا غالباً إلّا بعده؛ و أمّا المال المذخور تحت الأرض و شبهه (و هو الكنز) فلا يعتبر فيه الإخراج، بل يكفي وجدانه مع وضع اليد عليه
[3] الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده
[4] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، و لكنّه أحوط و أولى؛ و منه يظهر الحال في السمكة و غيرها
[5] الخوئي: الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه؛ نعم، هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها
[6] الگلپايگاني: على الأحوط
[7] الخوئي: الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه، و لا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه؛ نعم، الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست