مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه
في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم المجهول المالك عليه، وجهان [1]؛ و لو
علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
مسألة 16: الكنوز المتعدّدة، لكلّ واحدٍ حكم نفسه في
بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها
الخمس؛ نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى
بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.
مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً [2]
بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كلّ
واحدة منها بقدره.
مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً،
فحاله حال الكنز [3] الّذي يجده في الأرض المشتراة، في تعريف البائع و في إخراج الخمس
[4] إن لم يعرّفه [5]. و لا يعتبر فيه [6] بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف
السمكة المشتراة [7] مع احتمال كونه لبايعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة
من سائر الحيوانات.
الگلپايگاني: أقواهما الثاني [2] مكارم الشيرازي: الإخراج إنّما هو معتبر في
المعدن الّذي لا يعدّ مالًا غالباً إلّا بعده؛ و أمّا المال المذخور تحت الأرض و
شبهه (و هو الكنز) فلا يعتبر فيه الإخراج، بل يكفي وجدانه مع وضع اليد عليه [3]
الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده [4] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، و
لكنّه أحوط و أولى؛ و منه يظهر الحال في السمكة و غيرها [5] الخوئي: الظاهر عدم
وجوب الخمس فيه بعنوانه؛ نعم، هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها [6]
الگلپايگاني: على الأحوط [7] الخوئي: الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه، و لا خمس فيه
بعنوانه كما في سابقه؛ نعم، الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة